شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والعشرون/حكم
حكم ص ٢٤٦–٢٤٧

هبة — تطبيق نصوص القانون المدنى — اختصاص المحا كم الأهلية بنظرها . (المادة ١٦ من لائحة ترتيب المحا كم الأهلية — المواد ٤٤ و٤٨ و٥٢ من القانون المدنى)

المحكمة
محكمة مصر الابتدائية — حكم استئناف
التاريخ
١٣ أبريل سنة ١٩٢٦
المواد
المادة ١٦ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية — المواد ٤٤ و٤٨ و٥٢ من القانون المدنى — المادة ٤٩ من القانون المدنى — المواد ١٥٥ — ١٥٧ من القانون المدنى

المبادئ المستخلصة

يجب تطبيق نصوص القانون المدنى الصريحة فى مسائل الهبة لانها فى الحقيقة أقرب الى المعاملات منها الى الاحوال الشخصية وعليه فتعتبر المحاكم الاهلية مختصة بالفصل فيها . [حاشية] أشار الحكم الى أبى هيف بك (المرافعـات طبعة أولى نبــذة ١٤١ صحيفة ١١٦ ) وعبد الفتاح بك السيد (الوجيز فى المرافعات نبذة ٥١ ) وفتحى زغلول باشا ( شرح القانون المدنى صحيفة ٨٢ حاشية رقم ١ ) ويراجع عكس أسيوط الابتدائية ١١ نوفبر ١٩٠١ (المجموعة الرسمية السنة الثالثة عشرة عدد ٤٥ ) والموسكى الجزئية ١٣ مايو سنة ١٩١٩ (المجموعة الرسمية السنة الحادية والعشرين عدد ٥٠ )

Résumé (Français)

TRIBUNAL DU CAIRE. (Jugement d'Appel.) 12 AVRIL 1927. MM. Aly Zaki el Oraby Bey (Prés.); Moustafa Sabri Bey, Ibrahim Helmy Eff. (JJ.). DAME ISABEL KHACHADORE contre FAIDI MITRI. Donation—Application des dispositions du Code Civil—Compétence des tribunaux indigènes pour en connaître.—(Art. 16 du Règlement de Réorganisation des Trib. Ind. et Art. 44, 48, 52 C.C.). En matière de donation, il faut appliquer les dispositions formelles du Code Civil. Car, en fait, les donations se rattachent plus aux transactions civiles qu'aux questions du statut personnel. En conséquence, les tribunaux indigènes sont compétents pour y statuer. Cité : Abou Heif Bey (Proc. Civile, No. 141, p. 116); Abdel Fattah el Sayed Bey (Proc. Civile, No. 51); Fathy Zaghloul Pacha (Code Civil, p. 82). Contra : Trib. Assiout 11 nov. 1901 (B.O. III, No. 45/1) et Trib. Som. Mousky 13 mai 1919 (B.O XXI. No. 50).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 247
صفحة 246
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٤٦–٢٤٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1927

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا