هبة — تطبيق نصوص القانون المدنى — اختصاص المحا كم الأهلية بنظرها . (المادة ١٦ من لائحة ترتيب المحا كم الأهلية — المواد ٤٤ و٤٨ و٥٢ من القانون المدنى)
- المحكمة
- محكمة مصر الابتدائية — حكم استئناف
- التاريخ
- ١٣ أبريل سنة ١٩٢٦
- المواد
- المادة ١٦ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية — المواد ٤٤ و٤٨ و٥٢ من القانون المدنى — المادة ٤٩ من القانون المدنى — المواد ١٥٥ — ١٥٧ من القانون المدنى
المبادئ المستخلصة
يجب تطبيق نصوص القانون المدنى الصريحة فى مسائل الهبة لانها فى الحقيقة أقرب الى المعاملات منها الى الاحوال الشخصية وعليه فتعتبر المحاكم الاهلية مختصة بالفصل فيها . [حاشية] أشار الحكم الى أبى هيف بك (المرافعـات طبعة أولى نبــذة ١٤١ صحيفة ١١٦ ) وعبد الفتاح بك السيد (الوجيز فى المرافعات نبذة ٥١ ) وفتحى زغلول باشا ( شرح القانون المدنى صحيفة ٨٢ حاشية رقم ١ ) ويراجع عكس أسيوط الابتدائية ١١ نوفبر ١٩٠١ (المجموعة الرسمية السنة الثالثة عشرة عدد ٤٥ ) والموسكى الجزئية ١٣ مايو سنة ١٩١٩ (المجموعة الرسمية السنة الحادية والعشرين عدد ٥٠ )
Résumé (Français)
TRIBUNAL DU CAIRE. (Jugement d'Appel.) 12 AVRIL 1927. MM. Aly Zaki el Oraby Bey (Prés.); Moustafa Sabri Bey, Ibrahim Helmy Eff. (JJ.). DAME ISABEL KHACHADORE contre FAIDI MITRI. Donation—Application des dispositions du Code Civil—Compétence des tribunaux indigènes pour en connaître.—(Art. 16 du Règlement de Réorganisation des Trib. Ind. et Art. 44, 48, 52 C.C.). En matière de donation, il faut appliquer les dispositions formelles du Code Civil. Car, en fait, les donations se rattachent plus aux transactions civiles qu'aux questions du statut personnel. En conséquence, les tribunaux indigènes sont compétents pour y statuer. Cité : Abou Heif Bey (Proc. Civile, No. 141, p. 116); Abdel Fattah el Sayed Bey (Proc. Civile, No. 51); Fathy Zaghloul Pacha (Code Civil, p. 82). Contra : Trib. Assiout 11 nov. 1901 (B.O. III, No. 45/1) et Trib. Som. Mousky 13 mai 1919 (B.O XXI. No. 50).
صور الصفحات ٢٤٦–٢٤٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1927

