شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والعشرون/حكم
حكم ص ٢٤٤–٢٤٥

حق ارتفاق — باب — اعتباره مطلا — تقييد حق الانتفاع . (المواد ٣٠ و٣٩ و٤٣ من القانون المدنى)

المحكمة
محكمة مصر الابتدائية — حكم استئناف
التاريخ
أول مارس سنة ١٩٢٧
المواد
المواد ٣٠ و٣٩ و٤٣ من القانون المدنى

المبادئ المستخلصة

من يكتسب حق ارتفاق لا يمكنه أن ينتفع الا بمقدار ما اكتسب وعليه فمن له حق المطل من نافذة لا يستطيع أن يفتح غيرها ولما كان الباب فى الوقت نفسه مطلا فتسرى عليه كل قواعد المطلات ولا حق لمن له باب معين على عقار جاره أن يفتح بابا آخر اعتمادا على أن حق المرور لا يتغير سواء أكان للعقار باب واحد أو أكثر . [حاشية] أشار الحكم الى بلانيول (جزء أول طبعة تاسعة صحيفة ٩٣٤ نبذة ٢٩٦٤)

Résumé (Français)

TRIBUNAL DU CAIRE. (Jugement en Appel.) 1ER MARS 1927. MM. Aly Zaki el Oraby Bey (Prés.); Mohammad Charmy Bey, Ibrahim Helmy Eff. (JJ.). CHEIKH IBRAHIM SALEM EL HELW contre MINISTÈRE DES WAKFS. Droit de servitude—Porte—Assimilation à une vue—Restriction du droit de jouissance.—(Art. 30, 39, 43 C.C.). Celui qui acquiert un droit de servitude ne peut en jouir que dans la mesure de ce qu'il a acquis; ainsi, celui qui a une servitude de vue par une fenêtre n'a pas le droit de pratiquer une autre fenêtre. Une porte étant en même temps une vue, il faut lui appliquer toutes les règles relatives aux servitudes de vue. En conséquence, celui qui a une porte ouverte sur le fonds du voisin n'a pas le droit d'ouvrir une seconde porte sous prétexte que le droit de passage ne change pas quel que soit le nombre des portes. Cité : Planiol (T. I, 9e édition, p. 934, No. 2964).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 245
صفحة 244
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٤٤–٢٤٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1927

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا