شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والعشرون/حكم
حكم ص ٢٤٣

ميراث — وضع يد بعض الورثة على أكثر من نصيبه الشرعى — أثره — اعتباره غاصبا — رفع دعوى الحساب — عدم قبولها — المطالبة بتعويض

المحكمة
محكمة مصر الابتدائية
التاريخ
١٩ ينـايرسنة ١٩٢٧

المبادئ المستخلصة

وضع يد أحد الورثة على ما يتعدى نصيبه الشرعى فى الميراث يعد اغتصابا لحقوق الآخرين ولا يمكن مطالبة الغاصب بتقديم حساب عما اغتصبه لان الحساب لا يطلب الا من شخص ينوب عن آخر نيابة اختيارية كالوكالة أو جبرية كالوصاية والقوامة وليس هذا شأن الغاصب وانما كل ما يمكن عمله هو مطالبته بتعويض معين مقابل ريع الحصة التى وضع يده عليها بدون وجه حق .

Résumé (Français)

TRIBUNAL DU CAIRE. 19 JANVIER 1927. MM. Aly Zaki el Oraby Bey (Prés.); Mohammad Charmy Bey, Ibrahim Helmy Bey (JJ.). MOSTAFA SALEH AHMAD EL CHORBAGUI ET AUTRES contre DAME FERDOS FILLE DE MOHAMMAD SAMY BEY. Héritage—Appropriation par l'un des héritiers d'une partie excédant sa quote-part héréditaire—Effet—Usurpateur—Action en reddition de compte—Irrecevabilité—Demande en dommages-intérêts. L'appropriation par l'un des héritiers d'une partie dépassant sa quote-part héréditaire constitue une usurpation des droits des autres héritiers et l'on ne saurait actionner l'usurpateur en reddition de compte pour la partie usurpée. Car la demande en reddition de compte ne peut être exercée qu'à l'encontre d'une personne représentant une autre en vertu d'un mandat librement consenti tel que la procuration, ou d'un mandat imposé tel que la tutelle ou la curatelle, ce qui n'est pas le cas de l'usurpateur. Tout au plus, peut-on réclamer à celui-ci des dommages-intérêts équivalents aux revenus de la part indûment appropriée.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 243
صفحة 243
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٤٣–٢٤٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1927

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا