شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والعشرون/حكم
حكم ص ٢٤٢

قائمة التوزيع النهائى — حيازتها قوة الشئ المحكوم به — أثره . (المـادتان ٤٢٩ و ٥٢١ من قانون المرافعات)

المحكمة
محكمة مصر الابتدائية — حكم اســـتئنافى
التاريخ
٢٤ فبراير سنة ١٩٢٦
المواد
المادتان ٤٢٩ و٥٢١ من قانون المرافعات

المبادئ المستخلصة

قائمة التوزيع النهـائى التى يحررها القاضى طبـقا للمادة ٥٢١ مرافعات فى حالة القسمة بين الغرماء تحوز قوة الاحكام النهائية فى مصلحة الدائنين المحققة ديونهم بالنسبة للمبالغ الناتجة للمدين فيما بعد والتى حصل ايداعها على ذمتهم . [حاشية] أشار الحكم الى استئناف مختلط ٢٤ يناير سنة ١٩٢٤ (جازيت المحاكم المختلطة شهر ديسمبر سنة ١٩٢٥ صحيفة ٤٠ نبذة ٥٥) . ويراجع الزقازيق الابتدائية ١٥ يوليه سنة ١٩٢٥ وتأيد من محكمة استئناف مصر بتاريخ ٢١ مارس سنة ١٩٢٦ (المحاماة السنة السابعة رقم ٩٢ )

Résumé (Français)

TRIBUNAL DU CAIRE. (Jugement en Appel.) 24 NOVEMBRE 1926. MM. Mohammad Choukry Bey (Prés.); Mohammad Nassar Bey, Mostafa Rochdy Bey (JJ.). ABDEL HAMID EL SIOUFY BEY ET AUTRE. contre MOHAMMAD ZAKI EL DIWANY EFF. ET AUTRE. Règlement définitif de la distribution—Acquisition de la force de la chose jugée—Effet.—(Art. 429 et 521 C.P.C.C.). Le règlement définitif dressé par le juge délégué conformément à l'article 521 C.P.C.C., dans une distribution par contribution, acquiert la force de la chose jugée au profit des créanciers colloqués, par rapport aux revenus ultérieurs du débiteur qui seront déposés pour le compte des dits créanciers. Cité : App. Mixte 24 janv. 1924 (Gazette des Trib. Mixtes, décembre 1925, p. 40, No. 55). Voir Trib. Zagazig 15 juillet 1925 confirmé par la Cour d'Appel du Caire le 21 mars 1926 (Al Mohamah VII, No. 92).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 242
صفحة 242
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٤٢–٢٤٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1927

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا