شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والعشرون/حكم
حكم ص ٢٣٨–٢٤١

(١) صحيفة الاستئناف — اعلانها للغير خطأ — حكم بعـدم قبول الاستئناف — أثره . (٢) محضر — خطأه أثناء تأدية وظيفتـه — أثره — مسئوليـة وزارة الحقانيه . (المادة ١٥٢ مدنى)

المحكمة
محكمة اسيوط الابتدائية
التاريخ
٢٠ فبراير سنة ١٩٢٦
المواد
المادة ١٥٢ مدنى — المادة ١٥١ مدنى — المادة ٢٣ مرافعات — المادة ٧١ فرنسى

المبادئ المستخلصة

(١) اذا أعلن المحضر صحيفة دعوى استئناف لشخص غير المطلوب اعلانها اليه خطأ وحكم بعـدم قبول الاستئناف لهذا السبب فلا يسأل عن تعويض الا اذا تبين من بحث الدعوى المستأنفة ما يقنع المحكمة بأن هناك وجها للحكم لصالح المستأنف فى الدعوى المذكورة (١) . (٢) وزارة الحقانية مسئولة عن خطأ المحضرين اذا وقع أثناء تأدية وظائفهم باعتبارهم تابعين اليها فهى التى تعينهم ولديها كل الوسائل لمراقبة سير أعمالهم (٢) . [حواشى] (١) أشار الحكــم الى موسوعات دالوز ( الجزء ٢٧ نبــذة ١٠٢ الى ١١١ صحيفة ١٨٥ — ١٨٧ والجزء ٣٩ نبذة ٤٧٨ وما بعدها — صحيفة ٣٩٨ ) . (٢) وال أبى هيف بك ( مرافعات طبعه أولى نبذة ٦٦٢ ص ٣٥٧ والأحكام الواردة بها ) .

Résumé (Français)

TRIBUNAL D'ASSIOUT. 20 FÉVRIER 1926. MM. Mostafa Rouchdy Bey (Prés.); Anis Ghaly Eff.; Abdel Maguid Aboul Naga Eff. (JJ.). RIZK NASR NOSSEIR ET AUTRES contre AMIN MOHAMMAD ABDEL KARIM EFF. ESQ. ET AUTRES. I. Acte d'appel—Signification à un tiers par erreur—Jugement déclarant l'appel irrecevable—Effet. II. Huissier—Faute commise pendant l'exercice de ses fonctions—Effet—Responsabilité du Ministère de la Justice.—(Art. 152 C.C.). I. Si l'huissier signifie, par erreur, un acte d'appel à une personne autre que celle à laquelle la signification est requise et que l'appel soit déclaré irrecevable pour ce motif, il ne répondra du dommage que si le tribunal se persuade, par l'examen de l'affaire portée en appel, qu'il y a lieu de se prononcer en faveur de l'appelant.(1) II. Le Ministère de la Justice est responsable des erreurs commises par les huissiers dans l'exercice de leurs fonctions, parce qu'ils relèvent de ce Ministère qui les nomme et dispose de tous les moyens pour contrôler leur service.(2) Cité : (1) Dalloz Rep. (T. 27, pp. 185-187, No. 102-111 et T. 39, p. 398, No. 478 & ss.). (2) Abou Heif Bey (Procédure, p. 357. 1e édition No. 662 et les jugements y mentionnés).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 241
صفحة 238
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٣٨–٢٤١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1927

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا