شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والعشرون/حكم
حكم ص ٢٣٦–٢٣٧

اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام — تطهير الترع — توزيع المياه . (المـادة ١٥ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية ولائحة الترع والجسور الصادرة فى ٢٢ فبراير سنة ١٨٩٤ )

المحكمة
محكمة الاسكندرية الابتدائية
التاريخ
٧ مايو سنة ١٩٢٧
المواد
المادة ١٥ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية — المادة ٧ من لائحة الترع والجسور العمومية الصادرة فى ٢٢ فبراير سنة ١٨٩٤

المبادئ المستخلصة

المحاكم الاهلية غير مختصة بالبحث فى وجوب تطهير احدى الترع أو اعطائها مقدارا مخصوصا من المياه اذ أن ذلك من أعمال السلطة الادارية وحدها لان نفقات التطهير تابعة لما تسمح به ميزانية هذه السلطة وأساس توزيع المياه يرجع الى حالتها العامة بالقطر .

Résumé (Français)

TRIBUNAL D'ALEXANDRIE. 7 MAI 1925. MM. Hassan Zaki Mohammad Bey (Prés.); Mohammad Hassan Ezzat Bey, Abdel Fattah Nosseir Bey (JJ.). SOLIMAN MOHAMMAD BALBA' contre Mr. BLATIN ESQ. ET AUTRE. Compétence des tribunaux indigènes—Curage des canaux—Distribution des eaux.—(Art. 15 du Décret de Réorganisation des Tribunaux Indigènes et Règlement du 22 février 1894 sur les digues et canaux). Les Tribunaux Indigènes ne sont pas compétents pour statuer sur la nécessité de curer un canal ou de lui fournir une quantité déterminée d'eau. C'est là une mesure qui rentre dans les attributions exclusives de l'autorité administrative, étant donné que les frais de curage sont subordonnés au budget de la dite autorité et la distribution des eaux dépend de l'état général des eaux dans le pays.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 237
صفحة 236
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٣٦–٢٣٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1927

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا