شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والعشرون/حكم
حكم ص ٢٣٥

دعوى الزنا — ضرورة بلاغ الزوج — ظهور الجريمـة أثناء دعوى أخرى — قبول الزوج للمحاكمة — أثره — (المادة ٢٣٥ عقوبات)

المحكمة
محكمة اسكندرية الابتدائية — حكم اســـتئناف
التاريخ
١٥ ديسمبر سنة ١٩٢٣
المواد
المادة ٢٣٥ عقوبات — المواد ٢٣٦ و٢٣٧ و٤٠ فقرة أولى و٤١ عقوبات — المادة ٢٣٨ عقوبات — المادة ١٧٧ تحقيق جنايات

المبادئ المستخلصة

شرط المنع الخاص بعدم جواز محاكمة الزانية الا بناء على بلاغ زوجها قاصر على التبليغات التى تقدم مباشرة عن جرائم الزنا فقد منح القانون للزوج وحده هذا الحق ليكون افشاء أسرار العائلة وهتك حرمة الزوجين راجعا اليه (١) أما اذا ظهرت جريمة الزنا عارضا أثناء تحقيق واقعة أخرى فان ابداء الزوج لرأيه بقبوله محاكمة زوجته كاف للسير فى الدعوى لانتفاء القصد من المنع . [حاشية] (١) يراجع دمياط الجزئية ٢٢ مايو سنة ١٨٩٤ ( الحقوق السـنة التاسعة صحيفة ٢٦٥ )

Résumé (Français)

TRIBUNAL D'ALEXANDRIE. (Jugement en Appel.) 15 DÉCEMBRE 1923. MM. Hassan Zaki Mohammad Bey (Prés.); Ahmad Nasrat Ragheb Bey, Zaki Kheir el Aboutigui Bey (JJ.); Ahmad Hamdy Bey (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre AWAD MOHAMMAD EL HALAWANY ET AUTRES. Adultère—Dénonciation du fait par le mari—Découverte de l'adultère au cours d'un autre procès—Consentement du mari aux poursuites contre sa femme—Effet.—(Art. 235 C.P.). La condition suivant laquelle la femme adultère ne peut être poursuivie que sur la plainte du mari est limitée aux dénonciations directes des délits d'adultère. La loi a accordé ce droit au mari seul, afin qu'à lui seule revienne la responsabilité de dévoiler les secrets de la famille et de l'intimité de la vie conjugale.(1) Mais si l'adultère est accidentellement découvert au cours de l'instruction d'une autre infraction, le fait que le mari donne son consentement aux poursuites contre sa femme est suffisant pour l'exercice de l'action publique; car le motif pour lequel la loi a imposé la condition sus-visée serait, dans ce cas, inexistant. (1) Voir Trib. Som. Damiette 22 mai 1894 (Al Hokouk IX, p. 265).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 235
صفحة 235
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٣٥–٢٣٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1927

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا