شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والعشرون/حكم
حكم ص ٢٣١

صحيفة الاستئناف — اهمال ذكر تاريخ الحكم المستأنف — بطلانها — بيان موضوع الدعوى بيانا كافيا — تحديد نص الحكم — أثره . (المادة ٣٦٣ من قانون المرافعات)

العدد
٨
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٢٨ ديسمبر سنة ١٩٢٦
المواد
المادة ٣٦٣ من قانون المرافعات

المبادئ المستخلصة

ان عدم ذكر تاريخ الحكم المستأنف في صحيفة الاستئناف يدعو الى بطلانها الا انه اذا اشتملت على بيان موضوع الدعوى التى صدر فيها الحكم بيانا كافيا مع تحديد نصه بحيث لا يكون هناك مجال للشك بأنه هو الحكم المقصود استئنافه فلا محل للبطلان ولو مع اهمال ذكر التاريخ لان قصد القانون من اشتراط ذلك هو بيان الحكم وتعيينه حتى لا يكون هناك التباس بغيره . راجع فى هذا المعنى أسيوط الابتدائية حكم استئناف ٢٥ يناير سنة ١٩١٠ (المجموعة الرسمية السنة الحادية عشرة عدد ٦٨)

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE. 28 DÉCEMBRE 1926. MM. Mohammad Mostafa Bey (Prés.); Soudan, Zaki Barzi Bey (CC.). SAAD MAKRAM BEY contre MOHAMMAD RAMADAN EL BARRAD EFF. Acte d'appel—Omission de mentionner la date du jugement attaqué—Nullité de l'acte—Indication suffisante de l'objet de l'affaire—Mention précise du dispositif du jugement—Effet.—(Art. 363 C.P.C.C.). Le défaut de mention, dans l'acte d'appel, de la date du jugement attaqué entraîne la nullité de l'acte. Cependant si l'acte d'appel donne une indication suffisante de l'objet de l'affaire jugée et mentionne le dispositif du jugement avec précision, de sorte qu'il devient impossible de douter que ce jugement ne soit pas celui dont on veut relever appel, il n'y a pas lieu à nullité, même si la date a été omise. Car, en exigeant la mention de la date, la loi n'a eu pour but que l'indication précise du jugement, pour qu'il ne soit pas possible de le confondre avec un autre. Voir en ce sens Trib. App. Assiout 25 janv. 1910 (B.O. XI No. 68).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 231
صفحة 231
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٣١–٢٣١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1927

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا