شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والعشرون/حكم
حكم ص ٢٢٩–٢٣٠

(١) وقف — نزع الملكيه للنفعة العامة — حق المطالبة بالثمن — عدم سقوطه الا بمضى ثلاث وثلاثين سنة . (٢) وقف — التصرف فيه — حق الناظر — متى يتوفر .

العدد
٨
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٢٦ ديسمبر سنة ١٩٢٦

المبادئ المستخلصة

(١) اذا نزعت ملكية جزء من عين موقوفة للمنفعة العامة فلا يسقط حق المطالبة بالثمن الا بمضى ثلاث وثلاثين سنة لان هذا الثمن يعتبر وقفا يجب أن تشترى به عين تلحق بالعين الاصلية (١) (٢) ليس لناظر الوقف أن يتراضى مع أحد على ما فيه غبن على الوقف وليس له أن يتصرف في ذلك الا بعد اجراءات وقيود قررها الشارع (٢) (١) يراجع فى المعنى هذا استئناف مختلط ١٤ فبراير سنة ١٨٩٥ (مجلة التشريع والقضاء سنة ٧ صحيفة ١٢٦) و ١٤ يونيه سنة ١٩٠٦ (المجلة نفسها سنة ١٨ صحيفة ٣٢٤) واستئناف أهلى ٤ يناير سنة ١٩١٥ (الحقوق سنة ٣٢ صحيفة ٢١٠) . (٢) يراجع فى المعنى هذا استئناف مختلط ٢٦ مارس سنة ١٩٠٨ (مجلة التشريع والقضاء السنة ٢٠ صحيفة ١٤٠)

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE. 26 DÉCEMBRE 1926. MM. Mitwally Ghoneim Bey (Prés.); Mohammad Labib Attiah Bey, Mahmoud Ghaleb Bey (CC.). MUNICIPALITÉ DE MANSOURAH contre EL SAYED AWAD EFF. I. Wakf—Expropriation pour cause d'utilité publique—Droit d'en réclamer le prix—Non-prescription avant 33 ans. II. Wakf—Acte de disposition—Droit du Nazir—Quand il peut l'exercer. I. Lorsque l'expropriation pour cause d'utilité publique est exercée sur une partie d'un bien Wakf, le droit de réclamer le prix de la partie expropriée ne se prescrit que par 33 ans car ce prix doit être considéré lui-même comme Wakf, devant servir à l'achat d'un autre bien qui sera ajouté au Wakf primitif.(1) II. Le Nazir d'un Wakf ne peut conclure avec des tiers des conventions préjudiciables au Wakf; il ne peut faire des actes de disposition dont ce Wakf serait l'objet, à moins de remplir les formalités et les conditions imposées par le législateur.(2) (1) Voir en ce sens App. Mixte 14 fév. 1895 (B.L.J. VII, p. 126) et 14 juin 1906 (B.L.J. XVIII, p. 324); App. 4 janv. 1915 (Al Hokouk XXXII, p. 210). (2) Voir en ce sens App. Mixte 26 mars 1908 (B.L.J. XX, p. 140).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 230
صفحة 229
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٢٩–٢٣٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1927

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا