شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة عشرة/حكم
حكم ص ٣٤٣–٣٤٤

السرقة — نزع الاتربة من الشوارع

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ١٠ مايو سنة ١٩١٣
المواد
(المادتان ٢٧٥ و ٣٤١ عقوبات)

المبادئ المستخلصة

نزع الاتربة بلا اذن من الشارع العمومى يمكن اعتباره سرقة ولو ان المادة ٣٤١ عقوبات نصت على جريمة نزع الاتربة كمخالفة مخصوصة (١) (١) أنظر منشور لجنة المراقبة القضائية الرقيم ١٢ أبريل سنة ١٨٩٨ (القضاء السنة الخامسة صحيفة ١٤٢)

Summary (English)

COURT OF CASSATION 10 MAY 1913. MM. Bond (Pres.); Ahmad Moussa Bey, Mina Ibrahim Bey, Clapcott, Muhammad Shukry Pasha (JJ.); Attiah Hosny Bey (State Rep.). AHMAD MUHAMMAD EL SHAFTY EL SAGHIR v. STATE REPRESENTATIVE Theft—Removal of earth from street. (P.C. arts. 275, 341.) The removal of earth from a public street without authorization may be punished as theft: it is immaterial that it is constituted a special contravention by article 341 P.C. Cf. Cir. 12 April 1898. Al Coda V. p. 112.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 10 MAI 1913. MM. Bond (Prés.); Ahmed Moussa Bey, Mina Ibrahim Bey, Clapcott, Mohamed Choueri Pacha (CC.); Attiah Hosny Bey (M.P.). AHMED MOHAMED EL CHAFTI EL SAGHIR contre MINISTÈRE PUBLIC Vol — Enlèvement de la terre d'une rue. (C.P. art. 275, 341.) L'enlèvement non autorisé de la terre d'une rue publique peut être puni comme vol ; il importe peu que cette infraction constitue la contravention spéciale prévue par l'article 341 C.P. Voir Cir. 12 avril 1898, Al Cada, V, p. 112.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 344
صفحة 343
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٤٣–٣٤٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا