حكم ص ٣٤٣–٣٤٤
السرقة — نزع الاتربة من الشوارع
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ١٠ مايو سنة ١٩١٣
- المواد
- (المادتان ٢٧٥ و ٣٤١ عقوبات)
المبادئ المستخلصة
نزع الاتربة بلا اذن من الشارع العمومى يمكن اعتباره سرقة ولو ان المادة ٣٤١ عقوبات نصت على جريمة نزع الاتربة كمخالفة مخصوصة (١) (١) أنظر منشور لجنة المراقبة القضائية الرقيم ١٢ أبريل سنة ١٨٩٨ (القضاء السنة الخامسة صحيفة ١٤٢)
صور الصفحات ٣٤٣–٣٤٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

