شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الأولى/حكم
حكم ص ٩٩–١٠٢

فى المحامى وفى التوكيل العام وتأييده والمدة الطويلة

المحكمة
محكمة الاستئناف (محكمة استئناف مصر الاهلية) — الدائرة المدنيــة والتجارية
التاريخ
حكم رقم ٨ يونيه سنة ١٨٩٩
المواد
مــدنى ٨٣ و٥٢٩ — المادة ٥٣ من الامر العالى الرقيم ١٤ فبراير ١٨٨٤

المبادئ المستخلصة

توكيل المحامى فى المرافعــة فى كل القضايا التى تقام من الموكل أو عليه وفى قبض الحقوق والصلح عليها وتنفيذ الأحكام هو توكيل عام تحرير توكيل آخر بمعنى توكيل عام صادر أولا لايدل على انتهاء التوكيل الاول بل قد يكون المقصود منه تأييده لايسقط حق الموكل ضد وكيله (المحامى) فى طلب تقديم الحساب الا بمضى خمس عشرة سنة بعد انتهاء التوكيــل وأما ســقوط الحــق بمضى خمس ســنوات المنصــوص عنــه فى المادة ٥٣ من الامر العالى الرقيم ١٤ فبراير ١٨٨٤ (لائحة ترتيب المحاكم الداخلية) فهو قاصر على الاوراق المسلمة من الموكل لعهــدة وكيله لفائدة الدعوى

Summary (English)

COURT OF APPEAL — 8 June 1899 (C. C. Art. 83, 529—Decree 14 February 1884, Art. 53). Barrister (avocat)—General agency—Confirmation—Prescription. The contract, by which a person constitutes a barrister (avocat) his agent for the purpose of representing him in all suits brought by or against him, accepting payment in his name, compromising actions etc., confers on the barrister a general authority as agent, not necessarily revoked by a subsequent similar authority, which may merely confirm the former one. The claim against such barrister for an account as agent is subject to the ordinary prescription of 15 years, dating from the termination of the agency. The 5 years' prescription, established by Art. 53 of the Decree of 14 February 1884 (General Rules and Regulations of the Native Courts), is only applicable to the claim for the return of documents of which the barrister had possession for the purposes of an action.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL — 8 juin 1899 (C. C. art. 83, 529 — Décret du 14 février 1884, art. 53). Avocat — Mandat général — Confirmation — Prescription. Le mandat donné à un avocat pour plaider toutes les affaires à intenter par ou contre le mandant, recevoir en son nom tout paiement, transiger, etc., constitue un mandat général. Le fait de donner un second mandat général dans le même sens n'implique pas nécessairement la révocation du premier et peut n'en être qu'une confirmation. L'action en reddition de compte du mandant contre son mandataire (avocat) est régie par la prescription ordinaire de quinze ans, à partir de la fin du mandat. La prescription de cinq ans prévue par l'art. 53 du décret du 14 février 1884 (Règlement général judiciaire des Tribunaux indigènes) ne concerne que l'obligation de restituer les documents et actes qui ont été remis à l'avocat à l'occasion d'un procès.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 102
صفحة 99

صور الصفحات ٩٩–١٠٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1899-1900

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا