شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والعشرون/حكم
حكم ص ٢٢٨

(١) مجرم حديث السن — الحكم بارساله للاصلاحية — استئناف المتهم وحده — محكمة ثانى درجة — الحكم بالحبس — بطلان جوهرى — نقض . (المادة ٤٨ ، ٦١ من قانون العقوبات و ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات) .

العدد
٨
المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٣ أغسطس سنة ١٩٢٦
المواد
المادة ٤٨ ، ٦١ من قانون العقوبات و ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات

المبادئ المستخلصة

اذا استأنف المجرم الحديث السن الحكم القاضى بارساله الى الاصلاحية ولم تستأنفه النيابة . ثم تبين للمحكمة الاستئنافية أن سنه تزيد عن خمس عشرة سنة فلا يجوز لها الحكم عليه بعقوبة أشد منها وهى الحبس ولو مع ايقاف التنفيذ . لان الارسال الى الاصلاحية ليس فى الحقيقة عقوبة وانما هو طريق من طرق التربية يراد بها تهذيب الاخلاق وتقويم الميول الشريرة ولذا لا يحتسب ضمن أحكام العود عملا بالمادة ٤٨ من قانون العقوبات . وعلى ذلك فكل ما يكون للمحكمة الاستئنافية في هذه الحالة هو الحكم بالبراءة . يراجع فى هذا المعنى نقض أول مايو سنة ١٩١٥ (المجموعة الرسمية السنة السابعة عشرة عدد ٢٤) وطنطا الابتدائية حكم استئناف ٢١ مارس سنة ١٩١٨ (المجموعة الرسمية السنة العشرين عدد ٧)

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 3 AOÛT 1926. MM. Hussein Darwich Pacha (Prés.); Mitwally Ghoneim Bey, Abdel Rahman Sid Ahmed Bey, Mostafa Helmy Bey, Mohammad Farid el Chaféi Bey (CC.); El Sayed Mostafa Bey (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre TANAZOR SEIF ET AUTRE. Jeune délinquant—Jugement ordonnant son envoi dans une école de réforme—Appel interjeté uniquement par l'inculpé—Tribunal de second degré—Condamnation à la prison—Nullité substantielle—Cassation.—(Art. 48 et 61 C.P. et 229 C.I.C.). Lorsqu'un jeune délinquant interjette seul, à l'exclusion du Parquet, appel d'un jugement le renvoyant dans une école de réforme et que le tribunal d'appel constate que l'inculpé a plus de quinze ans, il ne pourra le condamner à une peine plus forte, à savoir l'emprisonnement, même avec sursis. En effet, l'envoi dans une école de réforme ne constitue pas une peine proprement dite, mais un moyen d'éducation dont le but est d'amender le délinquant et de combattre ses mauvais penchants. C'est d'ailleurs pour cela que l'envoi dans une école de réforme n'est pas considéré comme antécédent quand il s'agit d'appliquer les dispositions de l'article 48 C.P. concernant la récidive. En conséquence, le tribunal d'appel, en pareil cas, n'a d'autre alternative que de prononcer l'acquittement. Voir en ce sens Cass. 1er mai 1915 (B.O. XVII, No. 24. et Trib. App. Tanta 21 mars 1918 (B.O. XX, No. 7).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 228
صفحة 228
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٢٨–٢٢٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1927

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا