شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والعشرون/حكم
حكم ص ٢٢٦

دين — مزارع لا يملك أكثر من خمسة أفدنة — طلب تعيين حارس قضائى — رفضه — النظام العام (المادة ٤٩١ مدنى والمادة الأولى من قانون الخمسة الأفدنة رقم ٤ لسنة ١٩١٣) .

العدد
٧
المحكمة
محكمة ملوى الجزئية
التاريخ
١٥ سبتمبر سنة ١٩٢٦
المواد
المادة ٤٩١ مدنى والمادة الأولى من قانون الخمسة الأفدنة رقم ٤ لسنة ١٩١٣

المبادئ المستخلصة

لا يجوز تعيين حارس قضائى على عقار المدين الذى حظر قانون خمسة الافدنة نزع ملكيتها والتى هى من مسائل النظام العام لان حرمان المدين من استغلال أملاكه لتسديد ديونه يتناقض مع روح القانون المذكور الذى شرع لحماية صغار المزارعين ولان الحراسة لا تجوز لمجرد ضمان دفع دين . أشار الحكم الى نقض فرنسى ١٠ يوليه سنة ١٨٧٦ (دالوز الدورى لسنة ١٨٧٦ الجزء الأول صفحة ٣١٣) وأبى هيف بك ( طرق التنفيذ الجزء الثالث نبذة ١٣١٤)

Résumé (Français)

TRIBUNAL SOMMAIRE DE MALLAOUI. 15 SEPTEMBRE 1926. M. Abdel Azim el Harras Eff. (J.). ABDALLAH BAKR ET AUTRES contre ALY AHMAD NEMEIS ET AUTRE. Créance—Cultivateur ne possédant pas plus de cinq feddans—Demande en nomination d'un séquestre judiciaire—Rejet de la demande—Ordre public.—(Art. 491 C.C. et Art. 1er de la Loi No. 4 de 1913 instituant l'insaisissabilité de la petite propriété agricole). On ne peut nommer un séquestre judiciaire, sur l'immeuble d'un débiteur dont l'expropriation est interdite en vertu de la loi sur la petite propriété agricole, laquelle loi constitue une question d'ordre public. En effet, la privation du débiteur de jouir de ses biens en vue du paiement de ses dettes est incompatible avec l'esprit de la dite loi, qui a été édictée pour protéger les petits cultivateurs ; et, d'autre part, la nomination d'un séquestre ne saurait être accordée dans le seul but d'assurer le paiement d'une dette. Cité : Cass. fr. 10 juillet 1876 (Dalloz périodique 1876 1e partie, p. 313) et Abou Heif Bey (Voies d'exécution, III partie. No. 1314).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 226
صفحة 226
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٢٦–٢٢٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1927

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا