شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والعشرون/حكم
حكم ص ٢٢٤–٢٢٥

استرداد — دعوى الاسترداد عن أشياء محجوز عليها تحفظيا — استئناف أحكامها – مواعيد عادية – دعوى الاسترداد عن أشياء محجوز عليها تنفيذيا – مواعيد قصيرة – سببه (المادة ٣٥٣ ، ٤٧٨ مرافعات) .

العدد
٧
المحكمة
محكمة قنا الابتدائية
التاريخ
حكم استئنافى ٦ يوليه سنة ١٩٢٧
المواد
المادة ٣٥٣ ، ٤٧٨ مرافعات

المبادئ المستخلصة

الاحكام الصادرة في دعاوى الاسترداد المرفوعة عن أشياء محجوز عليها حجزا تحفظيا لم يفصل فيه ولم تصل للتنفيذ عليها يكون استئنافها في الميعاد المبين بالمادة ٣٥٣ مرافعات لانها تعتبر من الدعاوى العادية . أما الاحكام الصادرة في دعاوى الاسترداد عن أشياء محجوز عليها تنفيذيا فيكون استئنافها في مدة خمسة عشر يوما من تاريخ النطق بها طبقا للمادة ٤٧٨ مرافعات وذلك لورودها في باب التنفيذ ولان غرض المشرع من تقصير ميعاد الاستئناف في هذه الحال هو عدم تعطيل الاحكام الواجبة التنفيذ خلافا لما تكون عليه الحال في الحجوزات التحفظية .

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE KÉNA. (Jugement en Appel.) 6 JUILLET 1927. MM. Hassan Farid Bey (Prés.); Mahmoud Rachid Bey, Tadros Iskandar Bey (JJ.). MAHMOUD HEMEID MEKLED contre CHARKAWI MOHAMMAD SAÏD ET AUTRES. Revendication—Actions en revendication d'objets saisis conservatoirement—Appel du jugement—Délais ordinaires—Action en revendication de meubles faisant l'objet d'une saisie-exécution—Délais réduits--Motif.—(Art 353, 478 C.P.C.C.). Dans les appels formés contre des jugements rendus dans les actions en revendication d'objets saisis conservatoirement, lorsque la saisie n'a pas été tranchée et que le jugement n'est pas arrivé à exécution, il y a lieu d'observer le délai d'appel prévu par l'article 353 C.P.C.C., ces actions étant considérées comme des actions ordinaires. Mais le délai d'appel contre les jugements rendus dans les demandes en revendication de meubles faisant l'objet d'une saisie-exécution est de quinze jours à partir du prononcé du jugement conformément à l'article 478 C.P.C.C. pour le motif que cette procédure figure au chapitre “Exécution” et que le législateur, en réduisant les délais d'appel dans ce cas, avait, pour but, de ne pas retarder les jugements exécutoires, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il s'agit d[…] [النصّ مبتور: أسفلُ الصفحة ٣٩ (فوليو ٣١، PDF 339) مقصوصٌ فى المسح الأصلى فضاعت بقيةُ الفقرة]

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 225
صفحة 224
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٢٤–٢٢٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1927

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا