شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والعشرون/حكم
حكم ص ٢٢٣

الحكم فى دعوى التزوير — استئنافه — متى يجوز ؟ (المادة ٣٤٥ و ٣٦٠ مرافعات) .

العدد
٧
المحكمة
محكمة أسيوط الابتدائية
التاريخ
٢٦ مايو سنة ١٩٢٧
المواد
المادة ٣٤٥ و ٣٦٠ مرافعات

المبادئ المستخلصة

«استئناف الاحكام الصادرة في دعوى التزوير جائز دائما اذا كان العقد المطعون فيه بالتزوير قد تحرر لاثبات دين قيمته أكثر من النصاب الجائز استئنافه وذلك لان الطعن بالتزوير في العقد لا يمكن تجزئته وجعله قاصرا على جزء مما ورد فيه دون الجزء الآخر.» أشار الحكم الى جارسونيه (جزء ٥ طبعة ثانية صفحة ٦٩٦) وفى المعنى مصر الابتدائية ١٨ أكتوبر سنة ١٩٢٦ و ١٤ فبراير سنة ١٩٢٧ (المحاماة سنة ٧ رقم ٢٤٣ و ٣٤٩) .

Résumé (Français)

TRIBUNAL D'ASSIOUT. (Jugement en Appel.) 26 MAI 1927. MM. Mahmoud Fahmy Youssef Bey (Prés.); Ahmad el Sayed Zoheir Eff., Aly Sé'oûd Eff. (JJ.). DAME WAHIBA FILLE DE ISSA ABOU BAKR contre ALFIAH FILLE DE BAKIR. Jugement dans une inscription en faux—Appel—Admissibilité.—(Art. 345 et 360 C.P.C.C.). Les jugements rendus dans les inscriptions en faux sont toujours susceptibles d'appel si l'acte attaqué concerne une créance dont le montant est lui-même susceptible d'appel ; car l'inscription en faux contre l'acte ne peut être divisée et limitée à une partie de cet acte à l'exclusion de l'autre partie. Cité : Garçonnet (T. V, 2e édition, p. 696) et en ce sens Trib. Caire 18 oct. 1926 et 14 fév. 1927 (Al Mohamah VII, No. 243 et 349).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 223
صفحة 223
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٢٣–٢٢٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1927

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا