شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والعشرون/حكم
حكم ص ٢٢١–٢٢٢

دعوى اثبات الحالة — اجراءات تحفظية — دفعها بأوجه موضوعية — أثره .

العدد
٧
المحكمة
محكمة مصر الابتدائية
التاريخ
حكم استئنافى ٢ مايو سنة ١٩٢٧

المبادئ المستخلصة

ليست دعوى اثبات الحالة الا اجراءات تحفظية يطلب المدعى عملها بمصاريف من طرفه مؤقتا اثباتا لحقه عند التقاضى فى الموضوع ومن ثم فانه لا يمكن دفع هذه الدعوى بأوجه ترجع الى الموضوع الذى قد يحصل أولا يحصل التقاضى بشأنه فيما بعد . أشار الحكم الى استئناف مختلط ٥ فبراير سنة ١٩٠٢ (مجلة التشريع والقضاء السنة الرابعة عشر صحيفة ١٠٩/٢) و ٢٧ يونيه سنة ١٩٠٩ (المجلة نفسها السنة الحادية والعشرين صفحة ١٤٨/٢) .

Résumé (Français)

TRIBUNAL DU CAIRE. (Jugement en Appel.) 2 MAI 1927. MM Mohammad Choukry Bey (Prés., ; Mohammad Nassar Bey Ibrahim Galal Bey (JJ.). MOHAMMAD ABOUL FETOUH contre MINISTÈRE DES WAKFS ET AUTRE. Demande en constatation—Mesure conservatoire—Réfutation par des moyens de fond--Effet. La demande en constatation de l'état des lieux n'est qu'une mesure conservatoire que le demandeur réclame à ses propres frais provisoirement pour établir ses droits pour le cas d'une discussion du fond. En conséquence, on ne peut soulever contre la dite demande des moyens de fond, étant donné que le fond peut ne pas faire l'objet d'un procès à l'avenir. Cité : App. Mixtes 5 fév. 1902 (B.L.J. XIV, p. 109/2) et 27 juin 1900 (B.L.J. XXI, p. 148/2)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 222
صفحة 221
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٢١–٢٢٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1927

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا