تقادم مكسب — أملاك عامة — عدم تخصيصها للنفعة العامة — أثره (المادة التاسعة من القانون المدنى) .
- العدد
- ٧
- المحكمة
- محكمة مصر الابتدائية
- التاريخ
- حكم استئنافى ٢٠ أبريل سنة ١٩٢٧
- المواد
- المادة التاسعة من القانون المدنى
المبادئ المستخلصة
«الاملاك الاميرية العامة اذا لم تستمر مخصصة للمنفعة العامة يجوز تملكها بوضع اليد المدة الطويلة مثلها في ذلك مثل ما اذا كانت أخرجت من الاملاك العامة الى الخاصة بمقتضى مرسوم أو أمر.» اثار الحكم الى لوران (جزء ٦ طبعة ١٨٧٨ صفحة ٧٩ — ٨١ نبذة ٥٨ و ٥٩) . ويراجع فى المعنى استئناف مختلط ٢١ مارس سنة ١٩١٢ (مجلة التشريع والقضاء السنة الرابعة والعشرين صفحة ٢١٠) و ٧ مايو سنة ١٩١٣ (المجلة نفسها السنة الخامسة عشر صفحة ٣٦٧) .
Résumé (Français)
TRIBUNAL DU CAIRE. (Jugement en Appel.) 20 AVRIL 1927. MM. Mohammad Choukry Bey (Prés.); Mohammad Nassar Bey Ibrahim Galal Bey (JJ.). ABOU SEIF AMMAR BREIK ET AUTRES contre MINISTÈRE DES FINANCES ET AUTRE. Prescription acquisitive — Domaine public — Désaffectation—Effet.—(Art. 9 C.C.). Les biens du domaine public, peuvent, s'ils ont cessé d'être affectés à l'utilité publique, être l'objet d'une prescription acquisitive par une possession de longue durée. Ils sont assimilés, dans ce cas, aux biens qui ont passé du domaine public au domaine privé en vertu d'un décret. Cité : Laurent (T. VI, édition 1878, p. 79-81, Nos. 58, 59). Voir en ce sens App. mixtes 21 mars 1912 (B.L.J. XXIV, p. 210) et 7 mai 1913 (B.L.J. XV, p. 367).
صور الصفحات ٢١٨–٢٢٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1927

