شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والعشرون/حكم
حكم ص ٢١٨–٢٢٠

تقادم مكسب — أملاك عامة — عدم تخصيصها للنفعة العامة — أثره (المادة التاسعة من القانون المدنى) .

العدد
٧
المحكمة
محكمة مصر الابتدائية
التاريخ
حكم استئنافى ٢٠ أبريل سنة ١٩٢٧
المواد
المادة التاسعة من القانون المدنى

المبادئ المستخلصة

«الاملاك الاميرية العامة اذا لم تستمر مخصصة للمنفعة العامة يجوز تملكها بوضع اليد المدة الطويلة مثلها في ذلك مثل ما اذا كانت أخرجت من الاملاك العامة الى الخاصة بمقتضى مرسوم أو أمر.» اثار الحكم الى لوران (جزء ٦ طبعة ١٨٧٨ صفحة ٧٩ — ٨١ نبذة ٥٨ و ٥٩) . ويراجع فى المعنى استئناف مختلط ٢١ مارس سنة ١٩١٢ (مجلة التشريع والقضاء السنة الرابعة والعشرين صفحة ٢١٠) و ٧ مايو سنة ١٩١٣ (المجلة نفسها السنة الخامسة عشر صفحة ٣٦٧) .

Résumé (Français)

TRIBUNAL DU CAIRE. (Jugement en Appel.) 20 AVRIL 1927. MM. Mohammad Choukry Bey (Prés.); Mohammad Nassar Bey Ibrahim Galal Bey (JJ.). ABOU SEIF AMMAR BREIK ET AUTRES contre MINISTÈRE DES FINANCES ET AUTRE. Prescription acquisitive — Domaine public — Désaffectation—Effet.—(Art. 9 C.C.). Les biens du domaine public, peuvent, s'ils ont cessé d'être affectés à l'utilité publique, être l'objet d'une prescription acquisitive par une possession de longue durée. Ils sont assimilés, dans ce cas, aux biens qui ont passé du domaine public au domaine privé en vertu d'un décret. Cité : Laurent (T. VI, édition 1878, p. 79-81, Nos. 58, 59). Voir en ce sens App. mixtes 21 mars 1912 (B.L.J. XXIV, p. 210) et 7 mai 1913 (B.L.J. XV, p. 367).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 220
صفحة 218
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢١٨–٢٢٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1927

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا