شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والعشرون/حكم
حكم ص ٢١٤–٢١٦

التماس اعادة النظر — ظهور الاوراق المخفاه — ضرورة وقوع الاخفاء بفعل الخصم نفسه (المادة ٣٧٢/٤ مرافعات) .

العدد
٧
المحكمة
محكمة قنا الابتدائية
التاريخ
٢٥ يناير سنة ١٩٢٧
المواد
المادة ٣٧٢/٤ مرافعات

المبادئ المستخلصة

«لا يكفى لقبول التماس اعادة النظر أن يكون اخفاء الاوراق القاطعة في الدعوى وقع بفعل أحد أقارب الخصوم وانما يجب أن يكون قد حدث بفعل أحد المتخاصمين أنفسهم طبقا لنص المادة ٣٧٢ فقرة رابعة من قانون المرافعات.» اشار الحكم الى جارسونيه (جزء ٦ طبعة ثانية نبذة ٢٣٢٦ صفحة ٤٠٥) .

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE KÉNA. 25 JANVIER 1927. MM. Osman Youssef Aref Bey (Prés) ; Badir Youssef Eff., Yahya Mohammad Mass'oûd Eff. (JJ.). ALY IBRAHIM EITHA ET AUTRES contre ABDEL MAKSOUD AHMED ET AUTRES. Requête civile—Recouvrement de pièces retenues— La rétention des pièces doit avoir eu lieu par le fait de la partie elle-même.—(Art. 372 § 4. C.C.P.C.). Pour que la requête civile soit recevable, il ne suffit pas que les pièces décisives aient été retenues par le fait d'un parent de l'une des parties, mais il faut qu'elles l'aient été par le fait de l'une des parties elles-mêmes, conformément à l'article 372 § 4 C.P.C.C. Cité : Garçonnet (T. VI, 2e édition, p. 405, No. 2326).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 216
صفحة 214
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢١٤–٢١٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1927

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا