شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والعشرون/حكم
حكم ص ٢١٢–٢١٣

تحويل سند تحت الاذن — محول اليه — حقه فى رفع الدعوى ضد المدين . (المادة ١٣٤ ، ١٣٥ تجارى) .

العدد
٧
المحكمة
محكمة مصر الابتدائية
التاريخ
حكم استئناف ١١ أبريل سنة ١٩٢٦
المواد
المادة ١٣٤ ، ١٣٥ تجارى

المبادئ المستخلصة

«لمن تحول اليه السند تحت الاذن الحق في رفع الدعوى باسمه ضد المدين لانه طالما له الحق في قبض القيمة المحولة اليه فهو يملك أيضا الوسائل التى تمكنه من ذلك وهى اتخاذ الاجراءات القانونية والمطالبة أمام القضاء.» اشار الحكم الى تعليقات دالوز التجارى ( الجزء الأول صفحة ٣٠٠ نبذة ٥٦)

Résumé (Français)

TRIBUNAL DU CAIRE. 11 AVRIL 1926. MM. Youssef Fahmy Bey (Prés.); Ahmad Chahab el Dine Bey Mokhtar Nour Bey (JJ.). MOHAMMAD TALAAT HARB BEY ESQ. contre ALY TAWFIK RIDA BEY ET AUTRE. Endossement d'un billet à ordre—Bénéficiaire de l'endossement---Droit de celui-ci d'intenter le procès contre le débiteur.—(Art. 134, 135 C.Com.). Celui au profit de qui a été endossé un billet à ordre a le droit de poursuivre en son propre nom le débiteur. En effet, du moment qu'il a le droit de recevoir la valeur du billet à lui endossé, il doit également avoir les moyens d'en obtenir le payement qui sont les poursuites légales et la réclamation en justice. Cité : Dalloz (Code du Commerce annoté, T. I, p. 300; No. 56).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 213
صفحة 212
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢١٢–٢١٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1927

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا