(١) السرقة — تسليم عقد تسليما اختياريا — الاختلاس الحاصل من المسلَّم اليه ‖ (٢) التعويض المدنى — زيادة قيمته عن الالف قرش — الاثبات بالبينة — جواز قبوله
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ١٠ مايو سنة ١٩١٣
- المواد
- (١ — المادة ٢٧٥ عقوبات — ٢ — المادة ٢١٥ مدنى)
المبادئ المستخلصة
سلَّم مدع فى قضية مدنية بمحض اختياره الى المتهم أثناء وجودهما بالمحكمة عقد رهن ضمن أوراق أخرى على ذمة ردها اليه بعد الاطلاع عليها من المتهم ولكن هذا الأخير أخفى عقد الرهن فلم يرده رغما عن مطالبته به . فحكمت محكمة الجنح أن المتهم لم يرتكب جريمة معاقبا عليها ولكنها حكمت عليه بالتعويض المدنى . فطعن كل من النيابة والمتهم فى هذا الحكم بطريق النقض والابرام ومحكمة النقض قررت ١ — انه ولو ان تسليم العقد الى المتهم كان فى الأصل اختياريا الا ان المتهم كان ملزما برد العقد بمجرد طلبه منه فلذلك اذا لم يرده اعتبر سارقا لاختلاسه شيئا مملوكا للغير (١) ٢ — المادة ٢١٥ مدنى التى تحتم اثبات التعهدات بالكتابة فيما اذا زادت قيمتها عن الالف قرش لاتنطبق على طلب التعويض المدنى المبنى على وقوع جريمة (١) ارتكن الحكم على تعليقات دالوز على قانون العقوبات المادة ٣٧٩ فقرتى ٢٧٦ و ٢٧٧ . ومجموعة دالوز الدورية سنة ١٨٩٩ الجزء الثانى فقرة ٥
صور الصفحات ٣٤٠–٣٤٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

