شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والعشرون/حكم
حكم ص ٢٠٩–٢١١

(١) دعوى عمومية — حكم جنائى — تقادم مسقط — متى يبدأ . (٢) حكم غيابى — سقوطه — أثره — سلطة المحكمة .

العدد
٧
المحكمة
محكمة جنايات بنى سويف
التاريخ
٦ مارس سنة ١٩٢٧
المواد
(المادة ٢٢٤ ، ٢٧٦ ، ٢٧٩ ، من قانون تحقيق الجنايات)

المبادئ المستخلصة

(١) سقوط الحق في اقامة الدعوى العمومية في المواد الجنائية محله الاحوال التى لا يصدر فيها أحكام فى تلك المواد من المحاكم الجنائية حضـورية كانت أو غيابية ويبدأ هذا السقوط من تاريخ آخر عمل متعلق بالتحقيق أما في الاحوال التى تصدر فيها أحكام حضورية أو غيابية فتصبح الجريمة خاضعة لاحكام سقوط العقوبة (١) . (٢) انه وان قضى القانون لمصلحة المتهم ببطلان الحكم الغيابى الصادر ضده عند ضبطه أو تقديم نفسه للقضاء الا أن ذلك لا يمنع من أنه حكم في نظر القانون له أثره الذى أريد منه وهو تعيينه مبدأ لسريان مدة العقوبة وذلك مع عدم المساس بما للمحكمة من الحق المطلق في تقدير ظروف الدعوى عند نظرها (٢) . (١) يراجع فى المعنى مصر الابتدائيـة حكم اسـتئناف ٨ نوفـبر سنة ١٨٩٧ (الحقوق سنة ١٣ صفحة ١٣٧) . (٢) يراجع فى المعنى نقض ٢٥ سبتمبر سنة ١٩٢٠ (مج سنة ٢٢ رقم ٣٤) ونقض ٣ نوفبر سنة ١٩٢٤ (مج سنة ٢٧ رقم ٦١) .

Résumé (Français)

COUR D'ASSISES DE BÉNI-SOUEF. 6 MARS 1927. MM. Mohammad Allam Pacha (Prés.); El Sayed Mohammad Abdel Hady el Guindi Bey, Hamed Radouan Bey (CC.). Mahmoud Samy Eff. (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre HUSSEIN MOHAMMAD. EL HABBOUNY. I. Action publique--Jugement pénal--Prescription extinctive—Point de départ. II. Condamnation par contumace-- Prescription -Effet—Pouvoir de la Cour.--(Art. 224, 276 et 279 C.I.C.). I. En matière de crimes, la prescription de l'action publique ne peut être invoquée que s'il n'y a pas eu, en la matière des arrêts, contradictoires ou par contumace rendus par les tribunaux répressifs. Cette prescription court à partir de la date du dernier acte d'instruction. Mais, si des arrêts contradictoires ou par contumace ont été prononcés, les règles à appliquer sont celles de la prescription de la peine.(1) II. Bien que, dans l'intérêt du condamné, la loi édicte que si le contumax se présente ou est arrêté avant d'avoir prescrit sa peine, la condamnation est annulée de plein droit ; cependant, cela n'empêche pas que l'arrêt par contumace soit aux yeux de la loi, un jugement qui doit produire l'effet voulu par le législateur, qui est de constituer le point de départ du délai de la prescription de la peine, et ce sans préjudice du pouvoir discrétionnaire dont la Cour est investie dans l'appréciation des circonstances de la cause, lors de son examen.(2) (1) Voir en ce sens Trib. App. Caire 8 nov. 1897 (Al Hokouk XIII, p. 137). (2) Voir en ce sens Cass. 25 sept. 1920 (B.O. XXII, No 34) et Cass. 3 nov. 1924 (B.O. XXVII, No. 61).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 211
صفحة 209
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٠٩–٢١١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1927

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا