شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والعشرون/حكم
حكم ص ٢٠٣–٢٠٥

(١) حق الشفعة — حق استثنائى — عدم التوسع فى تفسيره . (٢) شريك على الشيوع — شفيع — حصة اشتراها شريك آخر — عدم توفر حق الشفعة . (٣) شفيعين — أفضلية أحدهما على الآخر — أولوية .

العدد
٧
المحكمة
محكمة استئناف أسيوط
التاريخ
٢ مارس سنة ١٩٢٧
المواد
(المواد ١ ، ٧ ، ٩ من قانون الشفعة الصادر فى ٢٣ مارس سنة ١٩٠١)

المبادئ المستخلصة

(١) الشفعة حق استثنائى قرره الشارع على ما فيه من المساس بحق الملك لمنع الاذى المحتمل من وجود شريك حادث في ملكية حصة شائعة في عقار غير مقسوم أو بايجاد جار جديد ومن ثم وجب الاحتراس من التوسـع أو الخروج عن النصـوص الموضـوعة لهـذا التشريع (١) . (٢) ليس للشريك على الشيوع أن يشفع في حصة شائعة اشتراها شريك آخر اعتمادا على نص المادة الاولى من قانون الشفعة لانه وان أطلق حق كل شريك في الاخذ بالشفعة الا أنه لم يطلقه ضد كل مشتر وعليه فلا يمكن صرف هذا الاطلاق أيضا الى المشفوع منه الشريك على المشاع (٢) . (٣) ليس لمن له حق الشفعة أن يشفع من شـفيع آخر الا اذا كان أسبق منه في الدرجة بحسب الاولوية طبقا لنص المادة السابعة فقرة أولى من قانون الشفعة (٣) . (١) يراجع فى المعنى استئناف مختلط ١٠ فبراير سـنة ١٨٩٢ (مجله التشريع والقضاء السنة الرابعة صفحة ١٣٤) و٨ يونيه سنة ١٨٩٨ (المجلة نفسها السنة العاشرة صفحة ٣١٢) . (٢) يراجع مصر الابتدائية أول فبراير سنة ١٩٢٣ (المحاماة السنة الخامسة رقم ٦٦٥) . (٣) يراجع فى المعنى اسكندرية الابتدائية ١٢ أبريل سنة ١٩٢٣ (المحاماه السنة الرابعة رقم ٩٨) .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL D'ASSIOUT. 2 MARS 1927. MM. Aly Hussein Pacha (Prés); Ismaïl el Hakim Bey, Mohammad Tawfik Hakky Bey (CC.). LAWENDI MIKHAÏL BEY ET AUTRES contre HABIB WASFY EFF. ET AUTRES. I. Droit de préemption-- Droit exceptionnel—Stricte interprétation. II. Copropriétaire indivis---Préempteur---Quote-part achetée par un autre copropriétaire—Inexistence des conditions du droit de préemption. III. Deux préempteurs- Préférence donnée à l'un plutôt qu'à l'autre -Priorité. - (Art. 1, 7 et 9 de la Loi du 23 mars 1901 sur la préemption). I. La préemption est un droit exceptionnel, qui, malgré l'atteinte qu'il porte au droit de propriété, a été admis par le législateur pour prévenir le préjudice éventuel consistant en l'intervention d'un nouveau copropriétaire dans l'immeuble non partagé ou d'un nouveau voisin. En conséquence, on doit se garder d'interpréter les textes de cette législation dans un sens large ou de s'en écarter.(1) II. Le copropriétaire par indivis n'a pas le droit de préempter, sur la base de l'article 1 de la loi sur la préemption, une part indivise achetée par un autre copropriétaire. En effet, bien que la loi donne d'une manière absolue le droit de préemption à tout copropriétaire indivis, elle ne l'accorde pas cependant, à l'encontre de tout acheteur. Par suite, le caractère absolu de cette disposition légale ne saurait être invoqué par un copropriétaire indivis qui veut exercer le droit de préemption contre un autre copropriétaire indivis qui a exercé ce droit avant lui.(2) III. Celui qui a droit à la préemption ne peut préempter contre un autre préempteur, à moins qu'il ne lui soit préférable d'après l'ordre de propriété établi à l'article 7 § 1 de la loi sur la préemption.(3) (1) Voir en ce sens App. Mixte 10 fév. 1892 (B.L.J. IV, p. 134) et 8 juin 1898 (B.L J. X, p. 312). (2) Voir Trib. Caire 1er fév. 1923 (Al Mohamah V, No. 665). (3) Voir en ce sens Trib. Alexandrie 12 avril 1923 (Al Mohamah IV, No. 98).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 205
صفحة 203
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٠٣–٢٠٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1927

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا