شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والعشرون/حكم
حكم ص ١٩٩–٢٠٢

(١) التماس اعادة النظر — أسبابه — تناقض فى منطوق الحكم . (٢) التمـاس اعادة النظر — عدم الحكم فى أحد الطلبات الأصلية .

العدد
٧
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٢٧ ديسمبر سنة ١٩٢٦
المواد
(المـادة ٣٧٢ فقرة أولى وسادسة من قانون المرافعات)

المبادئ المستخلصة

(١) التناقض الذى يعتبر وجها من أوجه الالتماس هو التناقض في منطوق الاحكام لا في أسبابها . (٢) اهمال المحكمة المسوغ للالتماس يجب أن يكون في الطلبات الاصليـة التى هى موضوع الدعوى لا في الاوجه أو الادلة التى يقدمها الخصم . وعليه فان أخذ المحكمة بالاوجه التى تراها قيمة وموصلة للحقوق لاربابها وعدم ردها على باقى الاوجه الغير المجدية في حكمها لا يعتبر اهمالا في الفصل في طلب من الطلبات الاصلية يجيز الالتماس . يراجع فى المعنى استئناف ١٦ يناير سنة ١٩٢٣ (مج سنة ٢٥ رقم ٧٣/١ و٣) .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE. 27 DÉCEMBRE 1926. MM. Ahmad Talaat Pacha (Prés.); Hafez Lotfi Pacha; Hassan Nabih el Masry Bey (CC.). OSMAN KOCHOK contre AHMAD EL AKABAWY ET AUTRES. I. Requête civile—Causes—Dispositions contraires dans le dispositif du jugement. II. Requête civile—Omission de statuer sur l'un des chefs de la demande.—(Art. 372 § 1 et 6 C.P.C.C.). I. La contradiction qui constitue un moyen de requête civile, est celle qui existerait dans le dispositif et non dans les motifs du jugement.(1) II. L'omission de statuer qui donne lieu à requête civile est celle qui se rapporte à l'un des chefs principaux de la demande, objet même du litige, et non aux moyens ou preuves présentés par la partie adverse. En conséquence, le fait, par le tribunal, de prendre en considération les moyens qu'il juge le plus aptes à faire rentrer chacun dans son droit, tout en omettant de discuter dans son jugement les autres moyens inutiles, ne constitue pas une omission de statuer sur l'un des chefs principaux de la demande donnant lieu à requête civile.(1) (1) Voir en ce sens App. 16 janv. 1923 (B.O. XXV, No. 73/1 et 3).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 202
صفحة 199
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٩٩–٢٠٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1927

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا