شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والعشرون/حكم
حكم ص ١٩٨

(١) وقف — تقرير مبلغ من الريع — دفعه بانتظام — نفقة — عدم الحجز عليها . (٢) فتاوى المفتى — عدم تقيـد المحاكم بها .

العدد
٧
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٧ ديسمبر سنة ١٩٢٦
المواد
(المـادة ٤٣٦ من قانون المرافعات)

المبادئ المستخلصة

(١) تقرير الواقف لزوجته مبلغا من المال يدفع لها مهما كانت حالة الوقف بانتظام في كل شهر ما لم تتزوج لا يعتبر استحقاقا في وقف وانما يعد نفقة لا يصح الحجز عليها طبقا لنص المادة ٤٣٦ من قانون المرافعات (١) . (٢) فتاوى المفتى هى آراء استـشارية لا تتقيد بهـا المحاكم . (١) يراجع فى المعنى استئناف ٢٨ أبريل سنة ١٩٠٣ (مج سنة ٦ رقم ٢/٥) .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE. 7 DÉCEMBRE 1926. MM. Mohammad Mostafa Bey (Prés.) Soudan, Zaki Barzi Bey (CC.). DAME FAHIMAH YOUSSEF contre KAMEL WASFY MELEIKA EFF. I. Wakf—Allocation d'une somme fixe à prendre sur le revenu—Paiement régulier—Pension alimentaire—Insaisissabilité. II. Opinion du Moufti—Cette opinion ne lie pas les tribunaux.—(Art. 436 C.P.C.C.). I. L'allocation par le constituant d'un Wakf, au profit de sa femme, d'une somme d'argent payable régulièrement tous les mois, quelle que soit la situation du Wakf et tant que la femme n'a pas convolé en secondes noces, ne constitue pas un bénéfice dans le Wakf: cette allocation est considérée comme une pension alimentaire, insaisissable aux termes de l'article 436 C.P.C.C.(1) II. Les opinions du Moufti (fatwa) ne sont que des avis émis à titre consultatif et ne sauraient lier les tribunaux. (1) Voir en ce sens App. 28 avril 1903 (B.O. VI, No. 5/2).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 198
صفحة 198
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٩٨–١٩٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1927

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا