شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والعشرون/حكم
حكم ص ١٩٦–١٩٧

(١) استئناف فى المواد الجنائية — اختصاص المحكمة الاستئنافية — نظر المسائل التى طرحت على القاضى الابتدائى — متهم — حقه فى نظر دعواه أمام درجتين . (٢) قانون المرافعات — قواعد عامة — سريانها على المسائل الجنائية — عدم النص فى قانون تحقيق الجنايات — أحكام استثنائية فى قانون المرافعات — عدم جواز تطبيقها .

العدد
٧
المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٧ يونيه سنة ١٩٢٧
المواد
(المـادة ٣٧٠ مرافعات)

المبادئ المستخلصة

(١) اختصاص محكمة ثانى درجة مقصور على النظر في المسائل التى تكون قد طرحت أمام محكمة أول درجة موضوعية كانت أو قانونية اذ أن مهمتها تنحصر في اقرار أو عدم اقرار ما قضى به قاضى الدرجة الاولى فاذا لم يكن قد فصل في موضوع الدعوى مثلا فلاتكون المحكمة الاستئنافية مختصة بالفصل فيه لاول مرة بل يجب أن تترك الفصل فيه للقاضى الابتدائى والا تكون قد حرمت المتهم من حقه في نظر دعواه أمام درجتين ولابد لهذا الحرمان من نص في القانون يجيزه (١) . (٢) لا يوجد في قانون تحقيق الجنايات نص يبيح حرمان المتهم من نظـر دعواه أمام درجتين ولا يمكن الحكم فيه بطريق القياس على ما جاء بالمادة ٣٧٠ من قانون المرافعات اعتمادا على أنه القانون العام لمسـائل الاجراءات وعلى أنه عند عدم وجود نص في قانون تحقيق الجنايات أو في حالة وجود نص غير صريح تعين عند ذلك الرجوع الى قانون المرافعات لانه لايجوز الاخذ في المسائل الجنائية بنصوص قانون المرافعات الا اذا كانت هذه النصوص متضمنة قواعد عامة لا أحكاما استثنائية وبما أن نص المادة ٣٧٠ مرافعات استثناء للقاعدة العامة فلا يجوز تطبيقها الا في المسـائل المدنيـة لان الاستثناء لا يقاس عليه (٢) . (١) أشار الحكم الى جرانمولان (تحقيق الجنايات جزء ثان صفحة ٥٧ نبذة ٧٢٧) . (٢) والى على بك العرابى (الاجراءات الجنائية جزء أول صفحة ١ و٢) ونقض ٢٠ أبريل سنة ١٩١٨ (مج سنة ١٩ رقم ٨٧) .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 7 JUIN 1926. MM. Ahmad Talaat Pacha (Prés.); Mitwally Ghoneim Bey, Mohammad Mazhar Bey, Mohammad Allam Pacha, El Sayed Abdel Hady el Guindi Bey (CC.); Tawfik Yakoub Bey (M.P.). ABDEL RAZEK SID AHMAD contre MINISTÈRE PUBLIC. I. Appel en matière pénale—Compétence du tribunal d'appel—Examen des points dont le premier juge a été saisi—Prévenu—Son droit de parcourir deux degrés de juridiction. II. Code de Procédure Civile et Commerciale—Principes généraux—Application aux affaires pénales—Absence de disposition dans le C.I.C.—Dispositions exceptionnelles dans le C.P.C.C.—Inapplicabilité.—(Art. 370 C.P.C.C.). I. La compétence du tribunal de second degré est limitée à l'examen des points appréciés par le tribunal de premier degré, que ces points touchent le fond du litige ou qu'ils constituent des points de droit, sa mission étant restreinte à confirmer ou à infirmer ce qui a été décidé par le premier juge. Si donc celui-ci n'a pas jugé le fond, le tribunal d'appel n'est pas compétent pour y statuer pour la première fois, mais doit laisser ce soin au juge de premier degré ; autrement, le prévenu serait privé de son droit à être jugé par deux degrés de juridiction. Or, pour admettre une telle privation, il faut qu'il y ait un texte de loi qui l'autorise(1). II. Le Code d'Instruction Criminelle ne contient pas de disposition permettant de priver le prévenu de son droit de parcourir deux degrés de juridiction, et l'on ne peut en matière pénale appliquer par analogie le texte de l'article 370 C.P.C.C., sous prétexte que ce code forme la règle de droit commun en matière de procédure, et que, à défaut d'un texte au Code d'Instruction Criminelle, ou en présence d'un texte obscur, on doit recourir au C.P.C.C. En effet, en matière pénale, on ne peut appliquer les dispositions du C.P.C.C. que si ces dispositions énoncent des règles générales, et non une règle spéciale. Etant donné que l'article 370 C.P.C.C. est une exception à la règle, il ne peut être appliqué qu'en matière civile, l'exception ne pouvant, par analogie, être appliquée à d'autres cas que celui pour lequel elle est prévue.(2) Cité : (1) Grandmoulin (Inst. Crim. T. II, p. 57, No. 727). (2) Aly el Oraby Bey (Inst. Crim. T. I, pp. 1 et 2) et Cass. 20 avril 1918 (B.O. XIX, No. 87).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 197
صفحة 196
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٩٦–١٩٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1927

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا