شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والعشرون/حكم
حكم ص ١٩١

جريمة اخفاء الأشياء المسروقة — شروطها

العدد
٦
المحكمة
محكمة جنايات بنى سويف
التاريخ
٢١ فبراير سنة ١٩٢٧
المواد
(المادة ٢٧٩ عقوبات)

المبادئ المستخلصة

جريمـة اخفاء الاشيـاء المسروقة يجب أن تكـون ناشئة عن فعل ايجابى يأتيه المخفى وهو يعلم ماذا يفعل ويعرف أن الشيء الذى يخفيه مسروق . وانما مجرد علم الشخص بوجود الشيء المسروق دون دخل له في الاخفاء لا يكون سببا للمسئوليـة الجنائية .

Résumé (Français)

COUR D'ASSISES DE BÉNI SOUEF. 21 FÉVRIER 1927. MM. Mohammad Allam Pacha (Prés.); Hamed Radwan Bey (C), Abdel Fattah Hussein Bey (Juge délégué); Ibrahim Adham Effendi (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre RASMY KHALIFAH ET AUTRES. Recel d'objets volés — Conditions.—(Art. 279 C.P.) L'infraction de recel d'objets volés doit résulter d'un fait positif que l'individu inculpé de recel aurait commis en ayant conscience de son acte et en sachant que la chose recelée a été volée. Par suite, ne saurait entraîner une responsabilité pénale le simple fait par une personne, de connaître l'existence de la chose volée sans être intervenu dans le recel.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 191
صفحة 191
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٩١–١٩١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1927

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا