حكم ص ٣٣٩–٣٤٠
التزوير — الاوراق الرسمية — شهادة ميلاد — دكريتو سنة ١٨٩١
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ١٩ ابريل سنة ١٩١٣
- المواد
- (المادة ١٨٠ عقوبات)
المبادئ المستخلصة
صنع أحد طالبى الالتحاق باحدى مدارس المعلمين شهادة ميلاد مزورة فحكم بأن عمله يعتبر تزويرا فى أوراق رسمية معاقبا عليه بالمادة ١٨٠ عقوبات وانه وان كان تاريخ ميلاد المتهم الوارد فى الشهادة سابقا على الدكريتو الصادر فى سنة ١٨٩١ الذى بمقتضاه أنشئت الدفاتر الرسمية لقيد المواليد الا أن قيد المواليد كان أمرا حاصلا بالفعل ومقررا قبل هذا التاريخ ومن ثم فشهادة الميلاد المزورة تعتبر حائزة لصفة الاوراق الرسمية (١) (١) راجع حكم محكمة النقض والابرام الرقيم ٢٥ نوفمبر سنة ١٩١١ (المجموعة الرسمية السنة الثالثة عشرة نمرة ١٧)
صور الصفحات ٣٣٩–٣٤٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

