شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والعشرون/حكم
حكم ص ١٧٧–١٨٤

(١) كبار الموظفين — احالتهم على المعاش — حق الحكومة المطلق — عدم بيان الأسباب • (٢) احالة الموظف على المعاش — استعمال الحكومة لحقها — عدم الضمان — عمل من أعمال الادارة — عدم اختصاص المحاكم بنظره • (الأمر العالى الصادر فى ١٠ أبريل سنة ١٨٨٣ ، الأمر العالى الصادر فى ٢٤ ديسمبر سنة ١٨٨٨ ، المادة ١٥ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية ، المادة ٤٠٣ مدنى) •

العدد
٦
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٢٦ أبريل سنة ١٩٢٧
المواد
الأمر العالى الصادر فى ١٠ أبريل سنة ١٨٨٣ ، الأمر العالى الصادر فى ٢٤ ديسمبر سنة ١٨٨٨ ، المادة ١٥ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية ، المادة ٤٠٣ مدنى

المبادئ المستخلصة

(١) للحكومة فى سبيل المصلحة العامة الحق المطلق فى أن تحيل كبار الموظفين المنطبق عليهم حكم المادة ١٤ من الامر العالى الصادر فى ٢٤ ديسمبر سنة ١٨٨٨ على المعاش دون أن تكون مضطرة لتقديمهم الى مجلس التأديب ولا لبيان أسباب الاحالة • (٢) احالة الموظف على المعاش بموجب الامر العالى الصادر فى ٢٤ ديسمبر سنة ١٨٨٨ هو استعمال حق فى حدوده • واستعمال الحقوق فى حدودها لا تضمين فيه • وهو عمل من أعمال الحكومة الادارية المحظور على المحاكم التعرض لها الا اذا وقعت مخالفة للقوانين واللوائح •

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE. 26 AVRIL 1927. MM. Hussein Darwich Pacha (Prés.); Morad Wahbah Bey, Hassan Nabih el Masry Bey (CC.). I. (1) HASSAN ANIS PACHA. contre MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES. (2) MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES. contre HASSAN ANIS PACHA II. (1) MINISTÈRE DES COMMUNICATIONS contre MOHAMMAD ZAGHLOUL PACHA. (2) MOHAMMAD ZAGHLOUOL PACHA contre MINISTÈRE DES COMMUNICATIONS. (1) Hauts fonctionnaires — Mise à la retraite —Droit absolu du Gouvernement — Non indication des motifs ; (2) Mise à la retraite d'un fonctionnaire — Usage par le Gouvernement, de son droit — Indemnité non due — Mesure administrative — Incompétence des tribunaux pour en connaître. (Décret du 10 avril 1883, décret du 24 décembre 1888, Art. 15 du décret de réorganisation des tribunaux indigènes, Art. 403 C.C.) (1) Le Gouvernement, dans l'intérêt public, a un droit absolu de relever de leurs fonctions les hauts fonctionnaires régis par la disposition de l'article 14 du Décret du 24 décembre 1888, sans être tenu de les déférer à la haute cour de discipline, ni d'indiquer les motifs de la mise à la retraite. (2) En mettant un fonctionnaire à la retraite en vertu du décret du 24 décembre 1888, le Gouvernement agit dans les limites de son droit et l'usage d'un droit dans les limites de ce droit ne donne aux tiers aucun droit à l'indemnité. En outre, c'est là une mesure administrative au sujet de laquelle il est interdit aux tribunaux de statuer, à moins qu'elle n'ait été prise en violation des lois ou décrets.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 184
صفحة 177
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٧٧–١٨٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1927

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا