شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والعشرون/حكم
حكم ص ١٧٢–١٧٦

(١) موظف عمومى — حقوقه وواجباته • (٢) موظف كبير — احالته على المعاش — حق الحكومة فيه — سلطة مجلس الوزراء — ضرورة بيان الأسباب • (٣) المادة ١٤ من الأمر العالى الصادر فى ٢٤ ديسمبر سنة ١٨٨٨ — معناها • (٤) سلطة تنفيذية — فصل الموظف — مخالفة للقوانين — ضرر — تعويض — اختصاص المحاكم بالحكم به • (المادة ١١ من الأمر العالى الصادر فى ١٠ أبريل سنة ١٨٨٣ والمادة ١١ و ١٤ من الأمر العالى الصادر فى ٢٤ ديسمبر سنة ١٨٨٨ والمادة ١٥ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية والمادة ١٥١ من القانون المدنى) •

العدد
٦
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
١٧ مارس سنة ١٩٢٧
المواد
المادة ١١ من الأمر العالى الصادر فى ١٠ أبريل سنة ١٨٨٣ والمادة ١١ و ١٤ من الأمر العالى الصادر فى ٢٤ ديسمبر سنة ١٨٨٨ والمادة ١٥ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية والمادة ١٥١ من القانون المدنى

المبادئ المستخلصة

(١) القوانين التى وضعت لمستخدمى الحكومة وموظفيها ترمى كلها الى تأمينهم على حقوقهم ومستقبلهم ما داموا قائمين بأداء وظائفهم بالصدق والامانة والنشاط التى يستلزمها العمل ومتمتعين برضاء رؤسائهم وثقتهم • (٢) ليس للحكومة الحق المطلق فى فصل الموظف أو احالته على المعاش بغير داع تقتضيه المصلحة والنظام العام بناء على ما خولته المادة الرابعة عشرة من الامر العالى الصادر فى ٢٤ ديسمبر ١٨٨٨ لان هذا الحق انما وضع من جهة لمصلحة الموظف اذا رأته الحكومة قد هفا هفوة تجعله مسئولا أمام السلطة التأديبية • ومن جهة أخرى اذا رأت الحكومة ضرورة للتخلى عنه لاسباب قد يستلزمها النظام العام أو مصلحة العمل • فلمجلس الوزراء الحق فى احالته على المعاش دفعا للتشهير به أمام السلطات التأديبية أو تجنبا لاستمراره فى الخدمة وحالته قد لا تتفق مع مصلحة العمل • أما رفع الموظف من وظيفته بدون سبب من هذه الاسباب فلا يقره القانون • (٣) ليس معنى ما ورد فى المادة الرابعة عشرة من الامر العالى الصادر فى ٢٤ ديسمبر سنة ١٨٨٨ من أن للحكومة الحق المطلق فى رفع أى موظف من وظيفته بدون توسط المحكمة العليا التأديبية أن تفصله دون أن تبين أسباب فصله بل المراد بذلك أنها ليست مقيدة باحالته الى المحكمة المذكورة • (٤) فصل الحكومة للموظف بدون بيان الاسباب التى أدت اليه لا يقره القانون • لان القوانين التى وضعت لتنظيم حال الموظفين والمستخدمين اشتملت على أحكام عامة ملزمة للحكومة وللموظفين معا فكل من خرج عليها لزمته تبعة خروجه • وعليه فللموظف الذى لحقه ضرر من نتيجة قرار وقع مخالفا للقوانين الحق فى المطالبة بتعويضه عنه وللقضاء التدخل والحكم به (١) [حاشية ١] يراجع استئناف ٣٠ أبريل سنة ١٩١٤ (الشرائع سنة أولى ص ١٩٤ رقم ٣٤٧) •

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE. 17 MARS 1927. MM. Aly Salem Bey (Prés.); Chaker Ahmad Bey, Abdel Aziz Mohammad Bey (CC.). (1) MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR contre MOSTAFA BADRAN BEY. (2) MOSTAFA BADRAN BEY contre MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR. (1) Fonctionnaire public — Droits et devoirs ; (2) Haut fonctionnaire — Sa mise à la retraite — Droit du Gouvernement — Pouvoir du Conseil des Ministres — Nécessité d'indiquer les motifs de la mise à la retraite. (3) Article 14 du Décret du 24 décembre 1888—Portée ; (4) Pouvoir exécutif — Licenciement du fonctionnaire —Violation des lois — Préjudice — Indemnité — Compétence des tribunaux à cet égard ; (Art. 11 du décret du 10 avril 1883 ; Art. 11 et 14 du Décret du 24 décembre 1888 ; Art. 15 du Règlement de réorganisation des Tribunaux Indigènes ; Art. 151 C.C.) (1) Les lois relatives aux employés et fonctionnaires du Gouvernement visent toutes à garantir leurs droits et à assurer leur avenir tant qu'ils remplissent leur tâche avec l'honnêteté, la fidélité et le zèle exigés par le service, et tant qu'ils jouissent de la satisfaction et de la confiance de leurs chefs. (2) Le Gouvernement n'a pas, en vertu de l'article 14 du décret du 24 décembre 1888, le droit absolu de révoquer un fonctionnaire ou de le mettre à la retraite sans qu'il y ait une raison se rapportant à l'intérêt du service ou à l'ordre public. En effet, ce droit a été établi, d'une part, dans l'intérêt du fonctionnaire, pour le cas où le Gouvernement trouverait qu'il a commis une faute le rendant passible du Conseil de Discipline, et d'autre part, dans l'intérêt du service pour le cas où le Gouvernement estimerait devoir se débarrasser du fonctionnaire pour des raisons se rattachant à l'ordre public ou aux exigences du service. Le Conseil des Ministres peut donc mettre un fonctionnaire à la retraite soit pour lui épargner le scandale des poursuites devant les autorités disciplinaires, soit pour éviter de maintenir en fonction un employé dont l'état ne se concilie plus avec l'intérêt du service. Mais relever un fonctionnaire de ses fonctions sans aucun de ces motifs, est une mesure que la loi n'admet pas. (3) Le texte de l'article 14 du Décret du 24 décembre 1888, qui dispose que le Gouvernement a un droit absolu de relever de ses fonctions tout fonctionnaire sans l'intervention de la haute cour de discipline, ne signifie pas que le Gouvernement peut le licencier sans indiquer les motifs justifiant cette mesure ; mais il signifie seulement que le Gouvernement n'est pas tenu de le déférer à la dite cour. (4) Le licenciement d'un fonctionnaire par le Gouvernement sans indication de motifs n'est pas admis par la loi. En effet, les lois réglementant le statut des fonctionnaires et employés contiennent des dispositions générales qui obligent à la fois le Gouvernement et les fonctionnaires ; et la partie qui y contrevient doit assumer la responsabilité de son acte. En conséquence, le fonctionnaire qui serait lésé par suite d'une décision prise en violation des lois, pourra réclamer des dommages-intérêts, et les tribunaux pourront intervenir pour faire droit à sa réclamation.(1) Voir App. 30 avril 1914 (El Charach I, 194, No. 347).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 176
صفحة 172
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٧٢–١٧٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1927

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا