شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والعشرون/حكم
حكم ص ١٧١

(١) اثبات فى المواد المدنية — دليل كتابى — الظروف التى تحول دون الحصول عليه — تقديرها — سلطة قاضى الموضوع • (٢) اثبات فى المواد المدنية — دليل كتابى — المانع من الحصول عليه — صلة القرابة بين الخصوم — أثرها • (المواد ٢١٥ و ٢١٦ من القانون المدنى) •

العدد
٦
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٢١ ديسمبر سنة ١٩٢٦
المواد
المواد ٢١٥ و ٢١٦ من القانون المدنى

المبادئ المستخلصة

(١) لم تتناول المادة ٢١٥ من القانون المدنى تعريف الظروف التى تحول دون حصول أحد الخصوم على دليل كتابى مثبت للدين فقاضى الموضوع هو المرجع الاخير فى تقرير ما اذا كانت ظروف كل دعوى على حدتها يتكون منها هذا المانع ومن ثم يجوز فيها الاثبات بالبينة (١) (٢) ليست حال الصلات العائلية فى ذاتها من حيث تعيين درجة القرابة بالدقة هى التى يترتب عليها بطريقة مطردة المانع الادبى الذى يحول دون الحصول على كتابة مثبتة للدين أو للتخالص منه بل قد يوجد ذلك المانع ولو كانت القرابة بعيدة فى الظاهر تبعا لطبيعة الصلات العادية بين الخصوم من محبة واخلاص • [حاشية ١] يراجع فى المعنى طنطا حكم استئناف ١٤ مارس سنة ١٩١٨ (مج سنة ١٩ رقم ١١٤) وأسيوط حكم استئناف ١٠ نوفمبر سنة ١٩٢٥ (مج سنة ٢٧ رقم ٢٠/١) •

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE. 21 DÉCEMBRE 1926. MM. Mohammad Mostapha Bey (Prés.); Soudan, Zaki Barzi Bey (CC.). DAME NAZIRA FILLE DE MAHMOUD EL SAYED contre DAME SAYEDAH FILLE DE MOHAMMAD MOUSSA. (1) Preuve en matière civile — Preuve par écrit—Circonstances empêchant de se la procurer — Appréciation — Pouvoir du juge du fond. (2) Preuve en matière civile — Preuve par écrit — Empêchement de se le procurer — Lien de parenté entre parties — Effet.—(Art. 215 et 216 C.C.) (1) L'article 215 C.C. n'ayant pas défini les circonstances qui empêchent l'une des parties de se procurer un écrit constatant l'obligation, c'est au juge du fond qu'il appartient en définitive d'apprécier si les circonstances de chaque cause constituent cet empêchement et autorisent partant la preuve testimoniale.(1) (2) Ce ne sont pas les liens de parenté qui, à un degré déterminé, constituent d'une façon absolue, un empêchement moral de se procurer un écrit prouvant l'obligation ou la libération. Cet empêchement peut bien exister si les relations ordinaires entre les parties sont empreintes d'affection et de sincérité, lors même que la parenté serait éloignée. (1) Voir en ce sens Trib. App. Tanta 14 mars 1918 (B.O. XIX, No. 114) et Trib. App. Assiout 10 nov. 1925 (B.O. XXVII, No. 20/1).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 171
صفحة 171
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٧١–١٧١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1927

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا