شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والعشرون/حكم
حكم ص ١٦٩–١٧٠

اعتراف بالختم دون التوقيع – قبول دعوى الانكار • (المادة ٢٥٤ من قانون المرافعات) •

العدد
٦
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٢١ ديسمبر سنة ١٩٢٦
المواد
المادة ٢٥٤ من قانون المرافعات

المبادئ المستخلصة

الاعتراف بالختم لا يمنع دعوى الانكار لان الختم منفصل عن صاحبه فيجوز التوقيع به بدون علمه بخلاف الامضاء فان الاعتراف بها مع انكارها لا يتصور • [حاشية] يراجع فى المعنى استئناف ٢٣ ديسمبر سنة ١٩٠٢ (مج سنة ٤ رقم ٦٣) وأسيوط حكم استئناف ٨ مارس سنة ١٩٠٤ (مج سنة ٦ رقم ٢٢) وأسوان الجزئية ٢٠ نوفمبر سنة ١٩٠٤ (مج سنة ٦ رقم ٥٦) ومصر حكم استئناف ٢٩ ديسمبر سنة ١٩٠٤ (مج سنة ٦ رقم ٣٤) واستئناف ٩ و ١٩ يناير سنة ١٩١٦ (مج سنة ١٧ رقم ١٠٠) • وعكس ذلك مصر الابتدائية حكم استئناف ٧ و ٢٨ يناير سنة ١٩٢٤ (مج سنة ٢٦ رقم ٢٠) •

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE. 21 DÉCEMBRE 1926. MM. Hussein Darwich Pacha (Prés.); Morad Wahbah Bey, Hassan Nabih el Masry Bey (CC.). CHEIKH ALY IBRAHIM EL TIBANY contre ABDEL HAFEZ OSMAN ET AUTRES. Reconnaissance d'un cachet avec dénégation de son apposition — Recevabilité de l'action en dénégation.—(Art. 254 C.P.C.C.) La reconnaissance d'un cachet n'exclut pas l'introduction d'une demande en dénégation, car le cachet est une chose indépendante de son propriétaire, et peut être apposé à son insu. Il n'en est pas de même de la signature, dont on ne peut concevoir simultanément la reconnaissance et la dénégation de son apposition. Voir en ce sens App. 23 déc. 1902 (B.O. IV, No. 63), Trib. App. Assiout 8 mars 1904 (B.O. VI, No. 22), Trib. Som. Assouan 20 nov. 1904 (B.O. VI, No. 56), Trib. App. Caire 29 déc. 1904 (B.O. VI, No. 34) et App. 9 et 19 janv. 1916 (B.O. XVII, No. 100). Contra App. 7, et 28 janv. 1924 (B.O. XXVI, No. 20).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 170
صفحة 169
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٦٩–١٧٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1927

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا