شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والعشرون/حكم
حكم ص ١٦٧–١٦٨

سند — حجز تحفظى — تثبيته — انكار التوقيع — أثره • (المادة ٤١٠ مرافعات) •

العدد
٦
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٢١ ديسمبر سنة ١٩٢٦
المواد
المادة ٤١٠ مرافعات

المبادئ المستخلصة

انكار التوقيع على السند الذى اتخذ أساسا لتوقيع الحجز التحفظى لا يستلزم حتما بطلان هذا الحجز بل توقف الدعوى الخاصة بتثبيته لحين الفصل فى دعوى الانكار • [حاشية] أشار الحكم الى جارسونيه (الجزء الرابع صفحة ٢٩٨ نبذة ١٨٢ حاشية ١٢) وتعليقات داللوز (على المادة ٥٥٧ مرافعات نبذة ٥٢٢ صفحة ٤٥٣) •

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE. 21 DÉCEMBRE 1926. MM. Hafez Lotfi Pacha (Prés.); Morad Wahbah, Hassan Nabih el Masry (CC.). IBRAHIM CHETA EFFENDI. contre MINISTÈRE DES WAKFS esq. ET AUTRE. Titre — Saisie-arrêt conservatoire — Confirmation — Dénégation d'apposition de signature — Effet.—(Art. 410 C.P.C.C.). La dénégation d'apposition de signature sur un titre pris comme base pour pratiquer une saisie-arrêt conservatoire, n'entraîne pas nécessairement l'annulation de la dite saisie-arrêt, mais suspend la demande de sa confirmation jusqu'au vidé de l'action en dénégation. Cité : Garçonnet (T. IV, p. 398, No. 182 Note 12) et Dalloz annoté (Art. 557 C.P.C.C. No. 522, p. 453).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 168
صفحة 167
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٦٧–١٦٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1927

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا