شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والعشرون/حكم
حكم ص ١٦٦

حكم غيابى — سقوطه — أثره على الاجراءات السابقة — خضوعها لأحكام التقادم العامة • (المادة ٣٤٤ مرافعات ، ٢٠٨ من القانون المدنى) •

العدد
٦
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
١٥ ديسمبر سنة ١٩٢٦
المواد
المادة ٣٤٤ مرافعات ، ٢٠٨ من القانون المدنى

المبادئ المستخلصة

لا تأثير لسقوط الحكم الغيابى الذى مضى عليه ستة أشهر دون أن ينفذ على الاجراءات السابقة له بل تظل صحيحة وتبقى الخصومة قائمة بين الطرفين ولا تسقط الدعوى الا بمضى خمس عشرة سنة • [حاشية] يراجع فى المعنى استئناف مختلط ٣١ يناير سنة ١٨٩٤ (مجلة التشريع والقضاء السنة السادسة صفحة ١٢١) و ٢٩ يونيه سنة ١٩١٦ (المجلة نفسها السنة الثامنة والعشرين صفحة ٤٥٢) •

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE. 15 DÉCEMBRE 1926. MM. Kamel Ibrahim Bey (Prés.); Morad Wahbah Bey, Hassan Nabih el Masry Bey (CC.). MINISTÈRE DES WAKFS esq. contre DAME HANNOUMAH FILLE D'IBRAHIM ET AUTRE. Jugement par défaut — Péremption — Effet sur la Procédure antérieure — Application des règles générales de la prescription.—(Art. 344 C.P.C.C. et 208 C.C.) La péremption d'un jugement par défaut non-exécuté dans les six mois n'a aucun effet sur la procédure antérieure qui reste valable ; le procès dans ce cas reste pendant entre parties et l'action n'est périmée que par quinze ans. Voir en ce sens App. Mixtes, 31 janv. 1894 (B.L.J. VI, p. 121), 29 juin 1916 (B.I.J. XXVIII, p. 452).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 166
صفحة 166
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٦٦–١٦٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1927

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا