حكم غيابى — سقوطه — أثره على الاجراءات السابقة — خضوعها لأحكام التقادم العامة • (المادة ٣٤٤ مرافعات ، ٢٠٨ من القانون المدنى) •
- العدد
- ٦
- المحكمة
- محكمة استئناف مصر
- التاريخ
- ١٥ ديسمبر سنة ١٩٢٦
- المواد
- المادة ٣٤٤ مرافعات ، ٢٠٨ من القانون المدنى
المبادئ المستخلصة
لا تأثير لسقوط الحكم الغيابى الذى مضى عليه ستة أشهر دون أن ينفذ على الاجراءات السابقة له بل تظل صحيحة وتبقى الخصومة قائمة بين الطرفين ولا تسقط الدعوى الا بمضى خمس عشرة سنة • [حاشية] يراجع فى المعنى استئناف مختلط ٣١ يناير سنة ١٨٩٤ (مجلة التشريع والقضاء السنة السادسة صفحة ١٢١) و ٢٩ يونيه سنة ١٩١٦ (المجلة نفسها السنة الثامنة والعشرين صفحة ٤٥٢) •
Résumé (Français)
COUR D'APPEL DU CAIRE. 15 DÉCEMBRE 1926. MM. Kamel Ibrahim Bey (Prés.); Morad Wahbah Bey, Hassan Nabih el Masry Bey (CC.). MINISTÈRE DES WAKFS esq. contre DAME HANNOUMAH FILLE D'IBRAHIM ET AUTRE. Jugement par défaut — Péremption — Effet sur la Procédure antérieure — Application des règles générales de la prescription.—(Art. 344 C.P.C.C. et 208 C.C.) La péremption d'un jugement par défaut non-exécuté dans les six mois n'a aucun effet sur la procédure antérieure qui reste valable ; le procès dans ce cas reste pendant entre parties et l'action n'est périmée que par quinze ans. Voir en ce sens App. Mixtes, 31 janv. 1894 (B.L.J. VI, p. 121), 29 juin 1916 (B.I.J. XXVIII, p. 452).
صور الصفحات ١٦٦–١٦٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1927

