شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والعشرون/حكم
حكم ص ١٦٣

(١) أملاك الحكومة الخاصة — موظفو التفاتيش — سريان قواعد القانون العام عليهم • (٢) لائحة مستخدمى تفاتيش مصلحة الأملاك — ماهيتها •

العدد
٦
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
١٣ ديسمبر سنة ١٩٢٦

المبادئ المستخلصة

(١) تدخل الحكومة في حكم الأفراد بالنسبة لادارة أملاكها الخاصة وعليه فكل اتفاق بينها وبين من تعينه في وظيفة باحدى تفاتيشها تسرى عليه قواعد اجارة الاشخاص • (٢) لا تعتبر لائحة مستخدمى تفاتيش مصلحة الاملاك الاميرية قانونا ولا لائحة ادارية حكومية وانما هى تقر شروطا متممة لعقود الاستخدام في تلك التفاتيش •

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE. 13 DÉCEMBRE 1926. MM. Ahmad Talaat Pacha (Prés.); Hafez Lotfi Pacha, Hassan Nabih el Masry Bey (CC.). AHMAD MAHABA EFFENDI. contre MINISTÈRE DES FINANCES. (1) Domaine privé de l'Etat — Personnel des Teftiches — Application des règles du droit commun à leur égard. (2) Règlement sur le personnel des Teftiches des Domaines de l'Etat—Portée. (1) L'Etat est assimilé aux particuliers dans l'administration de ses domaines privés et, par suite toute convention intervenue entre lui et les personnes qu'il nomme dans un emploi de ses Teftiches est soumise aux règles régissant le louage des personnes. (2) Le Règlement sur le personnel des Teftiches de l'Administration des Domaines de l'Etat n'est pas considéré comme une loi in comme un règlement d'administration publique, mais il établit des conditions qui complètent les clauses des contrats d'engagement dans les dits Teftiches.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 163
صفحة 163
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٦٣–١٦٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1927

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا