شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والعشرون/حكم
حكم ص ١٦١–١٦٢

(١) أموال الواقف — اختلاس — ناظر الوقف والوكيل — الفرق بينهما — مسؤولية مدنية .

العدد
٦
المحكمة
محكمة النقض والأبرام
التاريخ
٧ يونيه سنة ١٩٢٦
المواد
(المــادة ٢٩٦ عقوبات) .

المبادئ المستخلصة

لا يعاقب ناظر الوقف بمقتضى المادة ٢٩٦ عقوبات اذا اختلس أموالا تسلمت اليه بصفته هذه . لانه لايمكن اعتباره بمثابة الوكيل ومعاملته بهذه الصفة جنائيا وانما تكون مسئوليته فى ادارة شئون الوقف مسئولية مدنية محضة وذلك لما بينه وبين الوكيل من الفروق الشتى التى قررتها أحكام الشريعة الاسلامية .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 7 JUIN 1926. MM. Ahmad Talaat Pacha (Prés.); Mitwalli Ghoneim Bey, Mohammad Mazhar Bey, Mohammad Allam Pacha, El Sayed Abdel Hadi el Guendi Bey (CC.); Tewfik Yaacoub Bey (M.P.) ABDEL RAHMAN EL CHEHEIDI EFFENDI contre MINISTÈRE PUBLIC. Fonds appartenant au Wakf — Détournement — Nazir de Wakf et mandataire — Différence — Responsabilité civile.—(Art. 296 C.P.) Ne tombe pas sous le coup de l'article 296 C.P. le nazir d'un wakf qui détourne des fonds qui lui auraient été confiés en cette qualité. En effet, le nazir d'un wakf ne peut être assimilé au mandataire, et par suite traité pénalement comme lui. Sa responsabilité, dans la gestion des affaires du wakf, est purement civile, à cause des différences que le Droit Musulman établit entre un nazir et un mandataire.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 162
صفحة 161
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٦١–١٦٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1927

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا