شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والعشرون/حكم
حكم ص ١٦٠

(١) نقض — شاهد — سؤاله على سبيل الاستدلال — سلطة محكمة الجنايات — اثره — (٢) نقض — اعتراف فى المواد الجنائيــة — خضوعه لتقدير قاضى الموضوع

العدد
٦
المحكمة
محكمة النقض والأبرام
التاريخ
٤ مايو سنة ١٩٢٦
المواد
(المادة ٢١٠ مرافعات) ؛ (المــادة ١٣٤ تحقيق جنايات)

المبادئ المستخلصة

(١) التجاء محكمة الجنايات عملا بالسلطة المخولة لها الى سؤال أحد الشهود على سبيل الاستدلال دون تحليفه اليمين لوجوده بقاعة الجلسة قبل سؤاله ولوقوفه على مادار بها لايعد وجها من أوجه بطلان الاجراءات المؤدية للنقض . (٢) لا تسرى قواعد الاعتراف فى المسائل المدنية عليه فى المسائل الجنائيــة وانما هو خاضع لتقدير قاضى الموضوع بنفس الحرية التى يملك بها تقدير صحة أركان الاثبات الاخرى ودرجة ارتباطها بالدعوى التى ينظرها دون أن يكون ملزما قانونا باتباع أى قيد فيما عدا أحوال معينة ذات صبغة خاصة .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 4 MAI 1926. MM. Ahmad Talaat Pacha (Prés.); Hussein Darwich Pacha, Soudan, Mohammad Mostapha Bey, Mohammad Allam Pacha (CC.); Guendi Abdel Malek Bey (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre ALY ABDEL WAHHAB EL KABBANY ET AUTRES. (1) Cassation — Témoin — Audition à titre de simple renseignement — Pouvoir de la Cour d'Assises—Effet. (2) Cassation — Aveu en matière pénale — Appréciation de l'aveu par le juge du fond.—(Art. 134 C.I.C.) (1) Ne saurait constituer un moyen de nullité de la procédure entraînant cassation le fait, par la Cour d'Assises, d'avoir, en vertu des pouvoirs à lui conférés, entendre, à titre de simple renseignement et sans lui faire prêter serment, un témoin qui était présent dans la salle d'audience et qui a entendu ce qui s'y était dit. (2) Les règles de l'aveu en matière civile ne s'appliquent pas à l'aveu en matière pénale, qui est laissé à la libre appréciation du juge du fond, au même titre que les autres éléments de preuve et leur degré de rapport avec l'affaire ; et le juge n'est légalement lié par aucune restriction, en dehors de certains cas déterminés ayant un caractère spécial.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 160
صفحة 160
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٦٠–١٦٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1927

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا