شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والعشرون/حكم
حكم ص ١٥٧–١٥٩

(١) طعن المدعى المدنى — متهم — حقه فى ابداء اوجه دفاعه — سلطة محكمة النقض فى تقديرها والفصل فيها (٢) دعوى عمومية — دعوى مدنية — ايقافها لمدة ثلاث سنوات — سقوط الدعوى العمومية — اختصاص المحاكم الجنائية بنظر الدعوى المدنية

العدد
٦
المحكمة
محكمة النقض والإبرام
التاريخ
٦ أبريل سنة ١٩٢٦
المواد
(المادة ١٧٢ ، ٢٨٢ ، من قانون تحقيق الجنايات)

المبادئ المستخلصة

(١) للمتهــم أن يبــدى أوجه دفاعه بكافة الطرق القانونية التى يراها أمام محكمة النقض عن أسباب الطعن المقدمة من المدعى المدنى فى الحكم الصادر لمصلحة المتهم ولمحكمة النقض أن تقدرها وتفصل فيها . (٢) ايقاف الدعوى المدنية أثنــاء قيام الاجراءات أمام محكمة الجنح بسبب وفاة المدعى المدنى لمدة تزيد عن الثلاث السنوات المقررة لسقوط الدعوى العمومية فى مواد الجنح لا يرفع عن المحكمة الجنائية اختصاصها بنظر الدعوى المدنية لان المعول عليه فى جواز أو عدم جواز اقامتها هو وقت رفعها وهو مقبول متى كان حق اقامة الدعوى العمومية لم يسقط بمضى المدة . وعليه يجب أن تستمر المحكمة فى نظر الدعوى المدنية والفصل فيها ولو مع سقوط الحق فى اقامة الدعوى العمومية عملا بنص المادة ١٧٢ من قانون تحقيق الجنايات .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 6 AVRIL 1926. MM. Ahmad Talaat Pacha (Prés.); Hussein Darwich Pacha, Soudan, Mohammad Mostapha Bey, Mohammad Allam Pacha (CC.); Guendi Abdel Malek Bey (M.P.). MOHAMMAD NAGUIB PACHA esq. contre MOHAMMAD KHAIRI EFFENDI. (1) Recours de la partie civile — Inculpé — Droit de présenter ses moyens de défense — Pouvoir de la Cour de Cassation de les apprécier et d'y statuer. (2) Action publique — Action civile — Suspension pendant trois ans — Extinction de l'action publique—Compétence des tribunaux de répression pour examiner l'action civile.—(Art. 172 et 282 C.I.C.) (1) Lorsque c'est la partie civile qui se pourvoit en cassation contre un jugement rendu en faveur de l'inculpé, ce dernier a le droit de présenter à la Cour de Cassation, par toutes les voies légales, les moyens de défense qu'il juge utile de formuler contre les moyens de pourvoi invoqués par la partie civile ; et la Cour a le pouvoir de les apprécier et d'y statuer.. (2) Si, au cours de la procédure devant le travail correctionnel, l'action civile, par suite du décès de la partie civile, est suspendue pendant une durée dépassant les trois ans fixés pour l'extinction de l'action publique en matière correctionnelle, cette suspension n'enlève pas au tribunal répressif sa compétence pour connaître de l'action civile. Car, pour juger si l'action civile est ou n'est pas recevable devant le tribunal répressif, la date dont il faut tenir compte est celle où la dite action a été introduite. Or, tant que l'action publique elle-même n'est pas prescrite, la constitution de la partie civile reste possible. En conséquence, le tribunal répressif continuera à être compétent pour statuer sur l'action civile, conformément à l'article 172 C.I.C. même si le fait est prescrit.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 159
صفحة 157
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٥٧–١٥٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1927

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا