شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة عشرة/حكم
حكم ص ٣٣٧–٣٣٩

التزوير — أوراق رسمية — تغيير أشخاص أمام المحكمة — الضرر — النظام العام

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ٣ مايو سنة ١٩١٣
المواد
(المادتان ١٧٩ و ١٨٠ عقوبات)

المبادئ المستخلصة

ادعى زيد ان شخصا سرق ماله وان بكرا شهد السرقة ولكنه فى الواقع كان قد اتفق مع عمرو على ان هذا الاخير يتشخص بكرا ويوقع على المحضر باسم بكر كشاهد اثبات . فقرر قاضى الاحالة بأن لاوجه لاقامة الدعوى العمومية ضد عمرو بتهمة التزوير فى أوراق عمومية ولا ضد زيد بتهمة الاشتراك لأن أحد أركان التزوير أى الضرر أو احتمال الضرر لم يتوفر فى الدعوى . ولكن محكمة النقض حكمت أن الدعوى على أساس لان التزوير فى الاوراق العمومية مخل بالنظام العام ويحتمل فيه الضرر لهذا السبب . وعلاوة على ذلك فان الشهادة التى أداها المتهم ضد الشخص المنسوبة اليه السرقة تدل فى حد ذاتها على توفر نية الضرر عنده نحو هذا الأخير (١) (١) راجع قرار قاضى الاحالة بمحكمة طنطا الابتدائية الرقيم ١٧ يناير سنة ١٩١٢ (المجموعة الرسمية السنة الثالثة عشرة نمرة ٥٣) . وحكم محكمة الاستئناف الرقيم ١٨ ابريل سنة ١٩٠٠ (المجموعة الرسمية السنة الثالثة نمرة ٤١)

Summary (English)

COURT OF CASSATION 3 MAY 1913. MM. Bond (Pres.); Marshall, Ahmad Moussa Bey, Mina Ibrahim Bey, Muhammad Shukry Pasha (JJ.); Attiah Hosny Bey (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. MUHAMMAD AHMAD FOTOUH AND ANOTHER Forgery—Public document—Impersonation in judicial proceedings—Prejudice—Public policy. (P.C. arts. 179, 180.) A, having alleged that his property had been stolen by X and that the theft had been witnessed by B, agreed with C, that C should impersonate B as his witness and sign the procès-verbal in B's name. The Committing Magistrate dismissed the prosecution against C for forgery of a public document, and against A for complicity in the offence, on the ground that there was no prejudice or probability of prejudice. It was held by the Court of Cassation that the prosecution would lie, because the forgery was against public policy and therefore implied prejudice; and further the design of giving false evidence against the alleged thief was sufficient proof of an intention to cause prejudice to him. Distinguish Ord. Com. Trib. Tanta, 17 Jan. 1912 (O.B. XIII No. 53); App. 18 April 1900 (O.B. III, No. 41).

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 3 MAI 1913. MM. Bond (Prés.); Marshall, Ahmed Moussa Bey, Mina Ibrahim Bey, Mohamed Choueri Pacha (CC.); Attiah Hosny Bey (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre MOHAMED AHMED FOTOUH ET AUTRE Faux — Document public — Substitution de personne dans une action judiciaire — Préjudice — Ordre public. (C.P. art. 179, 180.) A, ayant allégué que son bien lui avait été volé par X et que B avait été témoin du vol, s'était mis d'accord avec C pour que celui-ci se substituât à B comme témoin et signât le procès-verbal au nom de B. Le Juge de Renvoi renvoya la poursuite contre C du chef de faux dans un document public, et contre A du chef de complicité dans ce délit, pour le motif que ce délit n'avait entraîné ni préjudice ni probabilité de préjudice. La Cour de Cassation décida que la poursuite serait maintenue parce que ce faux était contraire à l'ordre public et, par conséquent, impliquait un préjudice ; qu'en outre le dessein de produire un faux témoignage contre le prétendu voleur constituait une preuve suffisante de l'intention de nuire à ce dernier. Voir Ord. Ren. Trib. Tanta, 17 janv. 1912 (B.O. XIII. N° 33) ; App. 18 avril 1900 (B.O. III. N° 11).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 339
صفحة 337
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٣٧–٣٣٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا