التزوير — أوراق رسمية — تغيير أشخاص أمام المحكمة — الضرر — النظام العام
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٣ مايو سنة ١٩١٣
- المواد
- (المادتان ١٧٩ و ١٨٠ عقوبات)
المبادئ المستخلصة
ادعى زيد ان شخصا سرق ماله وان بكرا شهد السرقة ولكنه فى الواقع كان قد اتفق مع عمرو على ان هذا الاخير يتشخص بكرا ويوقع على المحضر باسم بكر كشاهد اثبات . فقرر قاضى الاحالة بأن لاوجه لاقامة الدعوى العمومية ضد عمرو بتهمة التزوير فى أوراق عمومية ولا ضد زيد بتهمة الاشتراك لأن أحد أركان التزوير أى الضرر أو احتمال الضرر لم يتوفر فى الدعوى . ولكن محكمة النقض حكمت أن الدعوى على أساس لان التزوير فى الاوراق العمومية مخل بالنظام العام ويحتمل فيه الضرر لهذا السبب . وعلاوة على ذلك فان الشهادة التى أداها المتهم ضد الشخص المنسوبة اليه السرقة تدل فى حد ذاتها على توفر نية الضرر عنده نحو هذا الأخير (١) (١) راجع قرار قاضى الاحالة بمحكمة طنطا الابتدائية الرقيم ١٧ يناير سنة ١٩١٢ (المجموعة الرسمية السنة الثالثة عشرة نمرة ٥٣) . وحكم محكمة الاستئناف الرقيم ١٨ ابريل سنة ١٩٠٠ (المجموعة الرسمية السنة الثالثة نمرة ٤١)
صور الصفحات ٣٣٧–٣٣٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

