شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والعشرون/حكم
حكم ص ١٥٦

(١) انذار بالاشتباه — جريمة الضرب — تكرارها — اعتياد على الاعتداء على النفس — مراقبة .

العدد
٦
المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٥ أبريل سنة ١٩٢٦
المواد
(المــادة ٢ فقرة خامسة والمادة ٩ من القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٢٣)

المبادئ المستخلصة

يعد الضرب اعتداء على النفس وهو دليل اذا تكرر على الميول الشريرة لدى فاعله مما يؤدى الى وضعه تحت المراقبة بعد انذاره باعتباره من المشتبه فيهم طبقا للمادة التاسعة من القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٢٣ الخاص بالمتشردين والمشتبه فيهم .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 5 AVRIL 1926. MM. Ahmad Talaat Pacha (Prés.); Hussein Darwich Pacha, Soudan, Mohammad Mostapha Bey, Mohammad Allam Pacha (CC.); Guendi Abdel Malek Bey (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC. contre TEWFIK CHAHINE SAKR. Avertissement à une personne suspecte — Infraction de coups — Sa réitération — Attentat habituel à la personne — Surveillance.—(Art. 2 et 5 et Art. 9 de la Loi No. 24 de 1923.) Les coups sont considérés comme attentat à la personne. Réitérés, ils dénotent une tendance criminelle chez l'auteur, ce qui, après son avertissement comme personne suspecte, le rend passible de la surveillance de la police, conformément à l'article 9 de la Loi No. 24 de 1923 sur les Vagabonds et les Personnes Suspectes.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 156
صفحة 156
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٥٦–١٥٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1927

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا