شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والعشرون/حكم
حكم ص ١٥٢–١٥٥

الحكم فى مسائل الجنسية — أثره — عدم اكتسابه قوة الشىء المحكوم به

العدد
٥
المحكمة
محكمة مصر الابتدائية — الجلسة المدنية والتجارية — بهيئة استئنافية
التاريخ
١٠ نوفمبر سنة ١٩٢٦

المبادئ المستخلصة

الاحكام التى تصدر فى مسائل جنسية الخصوم ليس لها من الآثار الا ما يتعلق بتقرير اختصاص أو عدم اختصاص المحاكم بنظر الدعوى المعينة التى أثيرت فيها النزاع وليس لها قوة الشىء المحكوم به حتى أمام المحكمة التى أصدرتها اذا أثير النزاع أمامها من جديد فى مسألة الجنسية .

Résumé (Français)

TRIBUNAL DU CAIRE. (Jugement en Appel). 10 NOVEMBRE 1926. MM. Mohammad Choucry Bey (Prés.) ; Mohammad Nassar Bey, Moustafa Rouchdy Bey (JJ.). YOUSSEF ADAH contre YOUSSEF WAHBY BEY. Jugement sur les questions de nationalité—Effet—Force de chose jugée non acquise. Les jugements rendus sur les questions de nationalité des parties, n'ont d'effet qu'autant qu'ils déclarent compétents ou incompétents les tribunaux pour connaître de l'affaire déterminée dans laquelle l'exception sur la nationalité est soulevée. Ces jugements ne produisent pas l'autorité de la chose jugée, même lorsqu'ils sont invoqués devant le tribunal qui les a rendus, au cas où ce tribunal est à nouveau saisi de l'exception.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 155
صفحة 152
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٥٢–١٥٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1927

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا