شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والعشرون/حكم
حكم ص ١٥٠–١٥١

طلاق — حق الزوج فيه — اساءة استعمال هذا الحق — اثره —

العدد
٥
المحكمة
محكمة مصر الابتدائية — الجلسة المدنية والتجارية الكلية
التاريخ
٢٠ يناير سنة ١٩٢٦
المواد
(المادة ١٥١ مدنى والمادة ٢١٧ احوال شخصية)

المبادئ المستخلصة

انه وان كان الطلاق حقا مشروعا من حقوق الزوج الا أن الشريعة السمحاء لاتبيح استعمال هذا الحق جزافا لان الزواج قوامه تكوين العائلة لا مجرد الاستمتاع الشهوانى ومن ثم فاذا أساء الزوج استعماله فانه يكون مسئولا عن الضرر الناتج من جراء عمله . (أشار الحكم الى ابن عابدين حاشيته على البحر الرائق والدر المختار الجزء الثانى صحيفة ٤٢٦)

Résumé (Français)

TRIBUNAL DU CAIRE. 20 JANVIER 1926. MM. Mohamed Kamel Abbas Bey (Prés.); Sami Boctor Eff. Ibrahim Hilmi Eff. (JJ.). DAME GALILA ISMAIL contre MOUSTAFA ELWI EFF. ET AUTRE. Répudiation—Droit du mari de répudier—Exercice abusif de ce droit—Effet.—(Art. 151 C.C., 217 Statut Personnel). Bien que le mari possède de par la loi le droit de répudiation, cependant la loi Cheri ne permet pas l'exercice abusif de ce droit, le mariage ayant pour but la formation de la famille et non la simple jouissance sexuelle. Partant le mari exerçant abusivement ce droit est tenu de réparer le préjudice qu'il a causé. Cité dans le jugement Ibn Abdine "Répudiation" Tome II, page 426.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 151
صفحة 150
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٥٠–١٥١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1927

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا