شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والعشرون/حكم
حكم ص ١٤٨–١٤٩

(١) سرقة — تسليم وقتى — اثره — حيازة — عدم توفرها .

العدد
٥
المحكمة
محكمة جنايات أسيوط
التاريخ
١٣ أبريل سنة ١٩٢٧
المواد
(المادة ٢٧٤ عقوبات) .

المبادئ المستخلصة

يعد مرتكبا لجريمة السرقة من يسلم اليه شىء تسليما وقتيا تقتضيه ضرورة التعامل لرؤيته وفحصه ثم رده فورا اذا استحوز عليه بنية تملكه ولم يرده اذ التسليم فى هذه الحالة لا ينقل الحيازة بركنيها المادى والادبى بل يبقى المالك محتفظا بالركن الادبى . يراجع فى المعنى نقض ١٠ مايو سنة ١٩١٣ (ج سنة ١٤ رقم ١٠١/١١) والاقصر الجزئية ٦ سبتمبر سنة ١٩٢٣ (ج سنة ٢٦ رقم ٥٨) وطنطا الجزئية ٧ يناير سنة ١٩٢٥ (المحاماه سنة ٥ رقم ٣٨٤/٢) و ١٢ مارس سنة ١٩٢٧ (المحاماه سنة ٧ رقم ٤١١/١)

Résumé (Français)

COUR D'ASSISES D'ASSIOUT. 13 AVRIL 1927. MM. Saleh Hakky Pacha (Prés.); Aly Abdel Razek Bey, Mohammad Ezzat Bey (CC.); Rizk Boctor Eff. (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre SETOUHI MOHAMMAD ALY. Vol—Remise provisoire—Effet—Possession—Absence d'éléments.—(Art. 274 C.P.). L'individu qui, pour les nécessités d'une transaction, reçoit momentanément un objet pour le voir, l'examiner et le restituer immédiatement, est coupable de vol, s'il retient cet objet dans l'intention de se l'approprier. En effet, la remise de l'objet à lui faite dans ce cas ne transfère pas entre ses mains la possession du dit objet avec les deux éléments de la possession, le corpus et l'animus, car le propriétaire continue à garder l'animus. Voir en ce sens Cass. 10 mai 1913 (B.O XIV, No. 101/1), Trib. Som. Louxor 6 sept. 1923 (B.O. XXVI, No. 58), Trib. Som. Tahta 7 janvier 1925 (Al Mohamah V, No. 384/2), Trib. Som. Tahta 12 mars 1927 (Al Mohamah VII, No. 411/1).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 149
صفحة 148
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٤٨–١٤٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1927

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا