شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والعشرون/حكم
حكم ص ١٤٧

مراقب — المسكن الذى يبيت فيه .

العدد
٥
المحكمة
محكمة جنايات أسيوط
التاريخ
٢٨ مارس سنة ١٩٢٧
المواد
(المادة ١٦ من القانون نمرة ٢٤ لسنة ١٩٢٣) .

المبادئ المستخلصة

المسكن بالمعنى المقصود فى المادة ١٦ من القانون نمرة ٢٤ لسنة ١٩٢٣ هو المحل الذى يتخذه المراقب لمبيته ليكون فيه تحت المراقبة أثناء الليل سواء أكان ملكا له أو مخصصا بمعرفة العمدة أو المركز لذلك .

Résumé (Français)

COUR D'ASSISES D'ASSIOUT. 28 MARS 1927. MM. Saleh Hakky Pacha (Prés.); Aly Abdel Razek Bey, Mohammad Ezzat Bey (CC.); Abdel Méguid El Morsy Eff. (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre MOSTAFA SELIM HAMMAM Surveillé—Habitation.—(Art. 16 de la Loi No. 24 de 1923). L'habitation, dans le sens de l'article 16 de la Loi No. 24 de 1923, est le lieu où le surveillé doit passer la nuit pour y être surveillé, que ce lieu soit sa propriété, ou qu'il soit désigné à cet effet par l'Omdeh ou le Markaz.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 147
صفحة 147
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٤٧–١٤٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1927

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا