شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والعشرون/حكم
حكم ص ١٤٥–١٤٦

موت المجنى عليه — نتيجة غير مباشرة للفعل — نية القتل — قتل عمد

العدد
٥
المحكمة
محكمة جنايات أسيوط
التاريخ
٢٨ مارس سنة ١٩٢٧
المواد
(المادة ١٩٨ عقوبات)

المبادئ المستخلصة

يعد الشخص قاتلا عمدا ولو لم يكن موت المجنى عليه نتيجة مباشرة لفعله متى دلت الظروف على توفر قصد القتل . يراجع فى المعنى استئناف ١٥ ديسمبر سنة ١٨٩٦ (القضاء السنة الرابعة صحيفة ٨٨ / ١ و٢)

Résumé (Français)

COUR D'ASSISES D'ASSIOUT. 28 MARS 1927. MM. Saleh Hakky Pacha (Prés.); Aly Abdel Razek Bey, Mohammad Ezzat Bey (CC.); Zaki Kheir El Aboutiguy Eff. (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC ET AUTRE contre SAYED HABIB ABOU ZEID. Mort de la victime—Conséquence indirecte de l'acte—Intention de donner la mort—Homicide volontaire—(Art. 198 C.P.). L'homicide volontaire est considéré comme établi lorsque les circonstances de la cause prouvent chez l'accusé l'existence de l'intention de donner la mort, même si celle-ci n'a pas été une conséquence directe de l'acte incriminé. Voir en ce sens App. 15 déc. 1896 (Al Cada IV, p. 88, I, II).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 146
صفحة 145
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٤٥–١٤٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1927

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا