شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والعشرون/حكم
حكم ص ١٤٠–١٤١

دعوى التزوير — الحكم الصادر بالاثبات — طلب الشروع فيه — ميعاد الثمانية الأيام — فوات هذا الميعاد — الحكم بسقوط الدعوى — جواز ذلك — تقدير المحكمة .

العدد
٥
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
١٨ أبريل سنة ١٩٢٧
المواد
(المادة ٢٨٥ مرافعات)

المبادئ المستخلصة

«عدم تقديم مدعى التزوير فى ظرف ثمانية أيام من تاريخ الحكم بالاثبات طلبا بالشروع فى التحقيق للقاضى المنتدب له . لا يوجب الحكم بسقوط دعواه لان ذلك أمر جوازى متروك للمحكمة حرية تقديره . وانما لمن يطلب التعجيل من الخصوم أن يقدم طلبا لتحديد ميعاد البدء فى التحقيق.» يراجع فى المعنى أسيوط حكم استئناف ١٥ مايو سنة ١٨٩٤ (القضاء سنة ٢ صفحة ٧٣)

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE. 18 AVRIL 1927. MM. Ahmad Talaat Pacha (Prés.); Hafez Loutfi Pacha, Mourad Wahba Bey (CC.). DAME ZANNOUBAH EL DAMANHOURIAH contre IBRAHIM CHAFIK EFF. ET AUTRE. Inscription en faux—Jugement ordonnant une instruction—Requête pour commencer l'instruction—Délai de huit jours—Expiration du délai—Jugement déclarant l'action périmée—Appréciation du tribunal.—(Art. 285 C.P.C.C.). Le fait par le demandeur en faux de ne pas présenter, dans les huit jours du jugement ordonnant une instruction, une requête au juge commis pour la commencer, n'entraine pas la déchéance de son droit à l'action, car il est laissé à la libre appréciation du tribunal de prononcer ou non cette déchéance. La partie la plus diligente pourra demander la fixation d'un délai pour qu'il soit procédé à l'instruction. Voir en ce sens Trib. App. Assiout, 15 mai 1894 (Al Cada, II, p. 73).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 141
صفحة 140
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٤٠–١٤١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1927

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا