شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والعشرون/حكم
حكم ص ١٣٨–١٣٩

مسئولية جنائيــة — حكم بالبراءة — اثره على المسئولية المدنية — افتراض مسئولية سائقى معدات النقل السريعة — تعويض — عبء الاثبات — قوة قاهرة — خطأ المصاب — اثره

العدد
٥
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
١٠ أبريل سنة ١٩٢٧
المواد
(المواد ٢٠٨ ، ٣٤٢ عقوبات والمواد ٢٨ ، ٥٣ ، ٥٤ من لائحة السيارات الصادرة فى ١٦ يوليه سنة ١٩١٣ و ١٦ ، ٣١ من لائحة عربات الركوب الصادرة فى ٢٦ يوليه سنة ١٨٩٤ والمادة ١٥١ مدنى)

المبادئ المستخلصة

لا يكفى للسائق أن يثبت أنه لم يقع منه خطأ مطلقا أو أن سبب الحادثة بقى مجهولا للتخلى عن المسئولية المدنية بل تبقى مسئوليته قائمة فى الحالتين حتى ولو قضى جنائيا بالبراءة لعدم قيام الدليل على وجود خطأ معين أواهمال (١) لان استعمال معدات النقل السريعة كالسيارات وعربات الركوب وغيرها تلازمها حوادث يجب أن يتوقعها المنتفعون بها فمن الحق والعدل أن يكونوا مسئولين عن التعويض لضحاياها الا اذا أثبتوا أنها وقعت بقوة قاهرة أو بخطأ المصاب نفسه أو غير ذلك من الاسباب التى لا دخل لهم فيها . (١) يراجع فى المعنى اكس ٢٠ ديسمبر سنة ١٩٢٣ (المحاماه السنة الخامسة رقم ١٦٥) ويراجع فى المعنى طنطا حكم استئناف ١٣ يناير سنة ١٩٢٦ (ج سنة ٢٨ رقم ١١) ومحكمة لكتور (Lectoure) المدنيــة ١٠ أبريل سنة ١٩٢٥ (دالوز الدورى سنة ١٩٢٥ القسم الثانى صحيفة ١٠٥)

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE. 10 AVRIL 1927. MM. Kamel Ibrahim Bey (Prés); Aly Ezzat Bey, Mahmoud Samy Bey (CC.). NAGUIB SOBHANY contre DAME ROSA GLAYO ET AUTRE. Responsabilité pénale—Jugement d'acquittement—Effet sur la responsabilité civile—Responsabilité présumée des conducteurs des véhicules rapides—Dommages-intérêts—Charge de la preuve—Force-majeure—Faute de la victime—Effet,—(Art. 208 et 343 C.P. ; Art. 28, 53 et 54 du Règlement du 16 juillet 1913 sur les automobiles ; Art. 16 et 31 du Règlement de Police du 26 juillet 1894 concernant les voitures publiques ; Art. 151 C.C.). Pour décliner la responsabilité civile, il ne suffit pas que le conducteur prouve qu'aucune faute n'a été commise de sa part vu que la cause de l'accident est restée inconnue. Sa responsabilité ne laisse pas de subsister dans les deux cas, même si le tribunal répressif l'a acquitté faute de preuve d'une faute déterminée ou d'une négligence. (1) En effet, l'usage des véhicules rapides tels que les automobiles, voitures et autres suppose des accidents inhérents à l'exploitation, auxquels les exploitants doivent s'attendre. Il est donc juste et équitable que ceux-ci soient tenus à des dommages-intérêts au bénéfice des victimes, à moins qu'ils ne prouvent que les accidents étaient dus à une force majeure, à la faute de la victime elle-même ou à d'autres causes auxquelles ils sont étrangers. Voir en ce sens Aix 20 déc. 1923 (Al Mohamah V, No. 165). (1) Voir aussi Trib. App. Tanta, 13 janv. 1926 (B.O. XXVIII. No. 11) et Trib. Civil de Lectoure, 10 août 1925 (Dall. pér. 1925, IIme partie, p. 105).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 139
صفحة 138
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٣٨–١٣٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1927

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا