شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والعشرون/حكم
حكم ص ١٣٦–١٣٧

(١) عامل – اصابته قضاء وقدرا – مسئولية صاحب العمل (٢) علاقة الخادم بمخدومه – القانون الواجب تطبيقه — القانون العام – عدم وجود تشريع للعمال • (المادة ١٥١ مدنى)

العدد
٥
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
١٥ فبراير سنة ١٩٢٧
المواد
المادة ١٥١ مدنى

المبادئ المستخلصة

(١) لا محل لمسئولية الحكومة عن اصابة أحد عمالها أثناء تأدية وظيفته قضاء وقدرا ولم يكن لمستخدميها أثر فى احداثها (١) • (٢) حالة العمال فى القطر المصرى لا تزال خاضعة للاصول العامة وهى التى لا ينتج عنها مسئولية المخدوم الا بسبب توانيه وتقصيره وعدم احتياطه • ولا يصح أن تقاس حالهم فى البلاد الاجنبية بحالهم هنا لان تلك البلاد رأت وضع قوانين خاصة لحماية العمال عند اصابتهم باصابات لا دخل لاحد فى احداثها أثناء تأدية أعمالهم (٢) • (١) يراجع فى المعنى استئناف ١٩ يناير سنة ١٩١١ (ج سنة ١٢ رقم ٤١/١) واستئناف ٢٣ ديسمبر سنة ١٩١٢ (ج سنة ١٤ رقم ٢٠) واستئناف مختلط ٥ مارس سنة ١٩١٣ (مجلة التشريع والقضاء السنة الخامسة والعشرون صحيفة ٢١١) ومصر الابتدائية حكم استئنافى فى ٢٩ ديسمبر سنة ١٩٢٣ (المحاماة السنة ٤ رقم ٤١٦) (٢) يراجع فى المعنى استئناف مختلط ٧ يونيه سنة ١٩١١ (مجلة التشريع والقضاء السنة الثالثة والعشرون صحيفة ٣٥٩)

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE. 15 FÉVRIER 1927. MM. Aly Salem Bey (Prés.); Chaker Ahmad Bey, Abdel Aziz Mohammad Bey (CC.). MOHAMMAD MAHMOUD IBRAHIM EFF. contre MINISTÈRE DES COMMUNICATIONS. I. Ouvrier—Accident fortuit—Responsabilité du patron. II. Rapports entre serviteur et maître—Loi applicable—Droit commun—Absence de législation ouvrière.—(Art. 151 C.C.). I. La responsabilité du Gouvernement n'est nullement engagée du fait d'un accident survenu fortuitement à un de ses employés dans l'exercice de ses fonctions, lorsque cet accident n'est pas dû à un acte quelconque de la part du personnel du Gouvernement. (1) II. En Egypte, la situation des ouvriers est encore régie par les règles de droit commun, d'après lesquelles la responsabilité du maitre n'est engagée que lorsqu'il y a négligence, faute ou imprudence de sa part. On ne saurait assimiler la situation des ouvriers en Egypte à celle des ouvriers des pays étrangers qui ont cru devoir instituer une législation spéciale pour la protection des ouvriers victimes d'accidents de travail, même lorsque ces accidents ne sont dus à personne. (2) (1) Voir en ce sens App. 19 janv. 1911 (B.O. XII, No. 41/1 et App. 23 déc. 1912 (B.O. XIV, No. 20), App. Mixte 5 mars 1913 (B.L.J. XXV, p. 211) et Trib. App. Caire 29 déc. 1923 (Al Mohamah IV, No. 416). (2) Voir en ce sens App. Mixte, 7 juin 1911 (B.L.J. XXIII, No. 359).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 137
صفحة 136
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٣٦–١٣٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1927

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا