حكم ص ٣٣٦–٣٣٧
هرب المحبوسين — القبض القانونى — القبض على المتهم بمعرفة شيخ الخفراء
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٥ ابريل سنة ١٩١٣
- المواد
- (المواد ١٢٠ عقوبات و ٤ و ١٥ جنايات)
المبادئ المستخلصة
الحكم بادانة المتهم لهربه بعد القبض عليه متلبسا بالجناية بمعرفة شيخ الخفراء يقع تحت أحكام المادة ١٢٠ ع . ولا يشترط لتوفر أركان الجريمة المنصوص عليها فى المادة المذكورة أن يكون القبض على المتهم حصل بمقتضى أمر بالقبض (١) (١) راجع حكم محكمة النقض والابرام الرقيم ٢ ديسمبر سنة ١٨٩٩ (المجموعة الرسمية السنة الثانية صحيفة ٢٣٥)
صور الصفحات ٣٣٦–٣٣٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

