شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة عشرة/حكم
حكم ص ٣٣٦–٣٣٧

هرب المحبوسين — القبض القانونى — القبض على المتهم بمعرفة شيخ الخفراء

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ٥ ابريل سنة ١٩١٣
المواد
(المواد ١٢٠ عقوبات و ٤ و ١٥ جنايات)

المبادئ المستخلصة

الحكم بادانة المتهم لهربه بعد القبض عليه متلبسا بالجناية بمعرفة شيخ الخفراء يقع تحت أحكام المادة ١٢٠ ع . ولا يشترط لتوفر أركان الجريمة المنصوص عليها فى المادة المذكورة أن يكون القبض على المتهم حصل بمقتضى أمر بالقبض (١) (١) راجع حكم محكمة النقض والابرام الرقيم ٢ ديسمبر سنة ١٨٩٩ (المجموعة الرسمية السنة الثانية صحيفة ٢٣٥)

Summary (English)

COURT OF CASSATION 5 APRIL 1913. MM. Bond (Pres.); Ahmad Moussa Bey, Mina Ibrahim Bey, Soudan, Muhammad Saleh Bey (JJ.); Attiah Hosny Bey (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. ABDEL LATIF AMRAN MAHMOUD Escape of prisoner—Lawful custody—Arrest by Sheikh of Ghafirs. (P.C. art. 120; C.Cr.Pr. arts. 4, 15.) A person who has been arrested in flagrante delicto by a Sheikh of Ghafirs and escapes from his custody, is properly convicted under P.C. article 120. It is not a necessary element of the offence under this article that the arrest should have been made in pursuance of a warrant. See Cass. 2 Dec. 1899 (O.B. II, p. 235).

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 5 AVRIL 1913. MM. Bond (Prés.); Ahmed Moussa Bey, Mina Ibrahim Bey, Soudan, Mohamed Saleh Bey (CC.); Attiah Hosny Bey (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre ABDEL LATIF AMRAN MAHMOUD Fuite d'un prisonnier — Garde légale — Arrestation par un Cheikh de Gaffirs (C.P. art. 120 ; C.I.C. art. 4, 15.) Une personne qui a été arrêtée en flagrant délit par un Cheikh de Gaffirs et qui se soustrait à sa garde tombe sous le coup de l'article 120 du C.P. Il n'est pas nécessaire pour constituer le délit prévu par le dit article que l'arrestation ait été faite en vertu d'un mandat d'arrêt. Voir Cass. 2 déc. 1899 (B.O. II, p. 235).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 337
صفحة 336
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٣٦–٣٣٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا