شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والعشرون/حكم
حكم ص ١٣٥

أملاك الحكومة أو الأفراد – وضع اليد – توفر شروطها – أثره تملك • (المادة ٥٧ مدنى والأمر العالى الصادر فى ٩ سبتمبر سنة ١٨٨٤)

العدد
٥
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
١٩ ديسمبر سنة ١٩٢٦
المواد
المادة ٥٧ مدنى والأمر العالى الصادر فى ٩ سبتمبر سنة ١٨٨٤

المبادئ المستخلصة

«وضع اليد المدة الطويلة بشروطها العادية التى نص عليها القانون تؤدى الى التملك سواء أكان ما وضعت اليد عليه ملكا للافراد أو ملكا للحكومة وعليه فاذن مجلس الوزراء المنصوص عنه بالامر العالى الصادر فى ٩ سبتمبر سنة ١٨٨٤ والذى تريد الحكومة حصول واضع اليد عليه لصحة التملك يتعارض مع رغبة المتملك بوضع اليد فى أن يظهر مالكا طوال المدة التى يتطلبها القانون» يراجع فى المعنى استئناف ١٢ مايو سنة ١٩١٠ (ج سنة ١٢ رقم ٢٠) واستئناف ٢٠ مايو سنة ١٩٠٦ (مجموعة عياشى صحيفة ٣٧١)

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE. 19 DÉCEMBRE 1926. MM. Mitwally Ghoneim Bey (Prés.); Mohammad Labib Attiah Bey, Mahmoud Ghaleb Bey (CC.). ADMINISTRATION DES DOMAINES DE L'ETAT contre HOIRS ATWAN HASSAN GHAZI. Propriétés de l'Etat ou des particuliers—Possession—Conditions—Effet—Acquisition de la propriété—(Art. 57 C.C. et Décret du 9 septembre 1884.) La possession de longue durée dans les conditions prescrites par la loi fait acquérir la propriété, que le bien possédé appartienne aux particuliers ou à l'Etat. En conséquence, l'autorisation du Conseil des Ministres prévue par le Décret du 9 septembre 1884, que le Gouvernement entend imposer au possesseur, d'obtenir au préalable pour lui permettre d'acquérir valablement la propriété, est incompatible avec le désir de l'occupant de paraître propriétaire pendant toute la durée voulue par la loi. Voir en ce sens App. 12 mai 1910 (B.O. XII, No. 20) et App. 20 mai 1906 (Recueil Ayachi, p. 173).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 135
صفحة 135
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٣٥–١٣٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1927

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا