شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثامنة والعشرون/حكم
حكم ص ١٣٢

(١) شهادة الشهود – عدم توقيع القاضى عليها – توقيعه على محضر الجلسة – أثره • (٢) شهادة – توقيع القاضى – ليس ركنا لصحتها • (المادة ١٤٦ و ١٧٠ من قانون تحقيق الجنايات)

العدد
٥
المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
١٣ أغسطس سنة ١٩٢٦
المواد
المادة ١٤٦ و ١٧٠ من قانون تحقيق الجنايات

المبادئ المستخلصة

(١) توقيع القاضى فى نهاية محضر الجلسة هو بمثابة توقيع وتصديق منه على عموم ما بالمحضر من شهادات وغيرها • وهذا التوقيع كاف ويغنى قانونا عن التوقيع على كل شهادة على حدتها (١) • (٢) توقيع القاضى على الشهادة ليس ركنا من أركان صحتها مثل اليمين حتى كان يعد اغفاله مسقطا لها (٢) • (١) يراجع عكس ذلك نقض ٢٨ مارس سنة ١٩٠٨ (ج سنة ٩ رقم ١١٢) (٢) أشار الحكم الى دالوز (تعليقات على تحقيق الجنايات مادة ١٨٩ جنايات فرنسى نبذة ١٩٠)

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 3 AOÛT 1926. MM. Hussein Darwiche Pacha (Prés.); Mitwalli Ghoneim Bey, Abdel Rahman Sid Ahmad Bey, Moustafa Helmy Bey, Mohammad Farid El Chafeï Bey (CC.); El Sayed Moustafa Bey (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre MOHAMMAD SAID ABOUL EINEIN ET AUTRE. I. Déposition des témoins—Défaut de signature par le juge—Signature de la feuille d'audience par le juge—Effet. II. Déposition—La signature du juge ne constitue pas une condition de sa validité.—(Art. 146 et 170 C.I.C.). I. L'apposition de la signature du juge au bas de la feuille d'audience vaut signature et approbation de tout ce que cette feuille contient de dépositions et autres. Cette signature suffit et elle dispense légalement le juge de signer chaque déposition séparément ; (1) II. L'apposition de la signature du juge sur la déposition n'est pas une condition de validité à l'égal du serment pour que son omission soit considérée comme entrainant la nullité de la déposition (2). (1) Contra Cass. 28 mars 1908 (B.O. IX. No. 112). (2) Cité : Dalloz (Inst. Crim., Art. 189, No. 190).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 132
صفحة 132
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٣٢–١٣٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1927

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا